<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>منتدى الموقع السوري للاستشارات والدراسات القانونية</title>
		<link>http://www.barasy.com/forum/</link>
		<description />
		<language>ar</language>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:44:51 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.barasy.com/forum/style-vb4-1/misc/rss.png</url>
			<title>منتدى الموقع السوري للاستشارات والدراسات القانونية</title>
			<link>http://www.barasy.com/forum/</link>
		</image>
		<item>
			<title>وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السوري : دراسة مشروع قانون التقاعد المبكر انتهت وسيرفع للرئاسة قريباً</title>
			<link>http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=10075&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:35:48 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[صورة: http://www.dampress.net/?page=show_det&select_page=6&id=20145#  
 
قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان الحبيب إن الوزارة أنهت دراسة مشروع...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.dampress.net/?page=show_det&amp;select_page=6&amp;id=20145#" border="0" alt="" /><br />
<font size="5"><font face="Microsoft Sans Serif"><br />
قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان الحبيب إن الوزارة أنهت دراسة مشروع قانون التقاعد المبكر بعد مناقشته مع الجهات ذات العلاقة وسيتم رفعه الى رئاسة مجلس الوزراء قريبا لافتا إلى أن المشروع في حال اقراره سيسهم في تأمين الآلاف من فرص العمل للوافدين الجدد إلى سوق العمل .<br />
<br />
وأوضح الوزير الحبيب في تصريح لمندوب سانا أن الدراسة المقدمة من الوزارة تبين أنه سيكون التقاعد إلزاميا بالنسبة لمن لديه 35 سنة خدمة فما فوق واختياريا لمن بلغت خدمتهم 25 إلى 35 سنة حيث سيتم إعطاوءهم سقف الراتب التقاعدي بنسبة 75 بالمئة من الراتب ولهم الحق في التقاعد من عدمه.<br />
<br />
بدوره بين مستشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبدو العساف أن المشروع المقدم يعتبر استثناء من قانون التأمينات الاجتماعية النافذ ولمدة محدودة موضحا أنه في حال التقاعد الإلزامي يمنح المتقاعد معاشا تقاعديا يعادل 75 بالمئة من متوسط الأجر الشهري الأخير المشترك عنه تأمينيا ومكافأة نهاية خدمة تعادل أجر آخر شهر تقاضاه العامل عن كل سنة زادت على 29 سنة خدمة ومهما بلغت.<br />
<br />
وقال مستشار الوزير&quot; إن التقاعد الاختياري يتضمن شريحتين منفصلتين الأولى من بلغت خدمتهم 25 حتى 29 سنة حيث يتم منح من اختار التقاعد المبكر في هذه الحالة معاشا تقاعديا يعادل 75 بالمئة من متوسط الأجر الأخير المشترك عنه تأمينيا بينما يعطى العامل وفق القانون النافذ حاليا معاشا تقاعديا بواقع 5ر62 بالمئة من متوسط أجره الشهري لمن لديه 25 سنة خدمة ويتصاعد سنويا ليصل إلى 75 بالمئة &quot;.<br />
<br />
وأوضح العساف أنه يعطى من بلغت خدمتهم 29 إلى 34 سنة في حال اختاروا التقاعد المبكر معاشا تقاعديا يعادل 75 بالمئة من الأجر الأخير المشترك عنه تأمينيا إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهري واحد عن كل سنة خدمة زادت على 25 سنة زائد علاوة دورية وقدرها 9 بالمئة مرة كل سنتين حتى يبلغ سقف أجر فئته أو سن الستين</font></font></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.barasy.com/forum/forumdisplay.php?f=81">الأخبار  القانونية  السورية</category>
			<dc:creator>رجاء حيدر</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=10075</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ارملة لديها حصة من شقة زوجها ( ربع الشقة ) تم الاتفاق مع اهل الزوج على دفع ثمن الحصة ولم يتم التنفيذ- ماذا افعل؟</title>
			<link>http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=10074&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:33:15 GMT</pubDate>
			<description>السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
ارملة مات زوجها قبل العرس باسبوع ( اي لايوجد دخلة) ولكن يوجد كتب كتاب بالمحكمة ولذلك ورثت الزوجة ربع شقة الزوج ولكن...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><font size="5">السلام عليكم ورحمة الله وبركاته<br />
ارملة مات زوجها قبل العرس باسبوع ( اي لايوجد دخلة) ولكن يوجد كتب كتاب بالمحكمة ولذلك ورثت الزوجة ربع شقة الزوج ولكن اهل الزوج قالوا انهم سوف يدفعوا ثمن الحصة لكي تبقى الشقة كلها لهم وتم اعطاء مبلغ من المال ( اكثر من نصف المبلغ المتفق عليه ) وذلك على خلال دفعات ( مع انه لم يتم الاتفاق على دفعات او التقسيط ) وتم كتابة عقد بيع قطعي ولكن اول دفعة وقع عليها اخو الزوجة بخانة الفريق الثاني او الفريق المالك وبعدين تم جلب العقد وتم توقيعه من طرف الزوجة بجانب توقيع اخيها ولكن العقد ليس له مهلة وبالتالي الطرف الاول ( اهل الزوج ) عم يدفعوا دفعات والى الان لم يتم ايفاؤ كامل المبلغ ..<br />
<br />
فماذا نستطيع ان نفعل ؟ وهل يمكن ان يدعي الفريق الاول ( اهل الزوج ) على اخو الزوجة بتهمة النصب والاحتيال ( لانه وقع على العقد وهو لا يملك شيء) ؟ وهل اذا رفعنا دعوة نستفاد شيء ام يمكن ان يقول الفريق الاول للقاضي ( نحن لاننكر حق الزوجة وسوف نوفي حقها ولكن ظروف البلد منعتنا - لانها الموضة الرائجة حالياً )؟ وهل نستطيع رفع السعر المتفق عليه بالعقد ( لان الزوج توفي عام 2008 وتم كتابة العقد عام 2011 ؟ <br />
<br />
فما رأيكم ادام الله فضلكم </font></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.barasy.com/forum/forumdisplay.php?f=76">ســـؤال وجـــواب</category>
			<dc:creator>bbha4bbha</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=10074</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مرسوم بمنح القائمين على التقييم العقاري فترة انتقالية حتى نهاية العام الجاري يستمرون خلالها بأداء مهامهم</title>
			<link>http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=10073&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:55:29 GMT</pubDate>
			<description>صورة: http://www.sana.sy/servers/gallery/201205/20120514-133225_h418881.jpg  
 
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (36) للعام...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.sana.sy/servers/gallery/201205/20120514-133225_h418881.jpg" border="0" alt="" /><br />
<br />
<font face="Microsoft Sans Serif"><font size="5">أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (36) للعام 2012 القاضي بمنح فترة انتقالية لغاية 31-12-2012 يستمر خلالها القائمون على التقييم العقاري بأداء مهامهم.<br />
<br />
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:<br />
<br />
                               المرسوم التشريعي رقم (36)<br />
<br />
رئيس الجمهورية<br />
<br />
بناء على احكام الدستور<br />
<br />
يرسم ما يلي:<br />
<br />
المادة (1)<br />
<br />
تعدل المادة رقم (36) من القانون رقم (8) لعام 2012 بحيث تصبح على النحو الآتي:<br />
<br />
أ- تمنح فترة انتقالية لغاية 31-12-2012 يستمر خلالها القائمون على التقييم العقاري بأداء مهامهم.<br />
<br />
ب- يمكن تمديد الفترة المشار اليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.<br />
<br />
المادة (2)<br />
<br />
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.<br />
<br />
دمشق في 22-6-1433 هجري      الموافق لـ 14-5- 2012 ميلادي.<br />
سانا </font></font></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.barasy.com/forum/forumdisplay.php?f=319">المراسيم التشريعية لعــ 2012 ـــام</category>
			<dc:creator>رجاء حيدر</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=10073</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا يقضي بإحداث نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة</title>
			<link>http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=10072&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:52:36 GMT</pubDate>
			<description>صورة: http://www.sana.sy/servers/gallery/201205/20120514-170540_h418947.jpg  
 
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /38/ للعام...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.sana.sy/servers/gallery/201205/20120514-170540_h418947.jpg" border="0" alt="" /><br />
<br />
<font face="Microsoft Sans Serif"><font size="5">أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /38/ للعام 2012 القاضي باحداث نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة.<br />
<br />
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..<br />
<br />
المرسوم التشريعي رقم /38/<br />
<br />
رئيس الجمهورية<br />
<br />
بناء على احكام الدستور<br />
<br />
يرسم ما يلي<br />
<br />
المادة /1/<br />
<br />
يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين بجانب كل منها ..<br />
<br />
الوزارة .. وزارة الصحة.<br />
<br />
الوزير. وزير الصحة.<br />
<br />
النقابة.. نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة في الجمهورية العربية السورية.<br />
<br />
النقيب.. نقيب التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة.<br />
<br />
المؤتمر العام.. مجموع اعضاء مجلس النقابة واعضاء مجالس الفروع والاعضاء المتممين من كل فرع .<br />
<br />
الهيئة العامة.. الهيئة العامة للفرع.<br />
<br />
المجلس.. مجلس النقابة او مجلس الفرع.<br />
<br />
الفرع.. فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.<br />
<br />
العضو .. الممرض والممرضة والقابلة وخريج كلية العلوم الصحية وكليات التمريض وخريج المعاهد الصحية والطبية من العرب السوريين المنتسبين لاحد فروع النقابة والمسجلين في الجدول السنوي الذي تصدره النقابة من قطاعات الصحة، التعليم العالي،الخدمات الطبية العسكرية،القطاع الخاص وغيرها.....<br />
<br />
المهن الطبية والصحية المساعدة.. هم خريجو المعاهد الصحية والطبية وكليات التمريض والعلوم الصحية.<br />
<br />
مؤتمر الفرع.. مجموع اعضاء مجلس الفرع السابق والحالي وممثلو الوحدات النقابية المنتخبون واعضاء مجلس النقابة المركزية كل في فرعه.<br />
<br />
الممرضون وذوو المهن الطبية والصحية المساعدة في الخدمات الطبية العسكرية .. وهم المتطوعون والعاملون والمتعاقدون وفقا للقانون رقم /50/ لعام 2004 م في وزارتي الدفاع والداخلية والجيش والقوات المسلحة.<br />
<br />
الفصل الأول<br />
<br />
نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة واهدافها<br />
<br />
المادة /2/<br />
<br />
يؤلف خريجو مدارس التمريض وكليات التمريض وكليات العلوم الصحية وخريجو المعاهد الصحية والطبية في الجمهورية العربية السورية او من احدى الجامعات والمعاهد العربية او الاجنبية المعادلة والمعتمدة في الوزارة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها ان تنشىء فروعا لها في المحافظات وفق احكام هذا المرسوم التشريعي.<br />
<br />
المادة /3/<br />
<br />
نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة تنظيم مهني علمي اجتماعي.<br />
<br />
المادة /4/<br />
<br />
تعمل نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والنقابية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الاهداف والمهام الاتية..<br />
<br />
1- رفع شان مهنة التمريض واختصاصاتها والمهن الطبية والصحية المساعدة والنهوض بمستواها العملي والمهني لتفي بمتطلبات التنمية.<br />
<br />
2- تشجيع العمل في مهنة التمريض والسعي لتوفير العمل للاعضاء.<br />
<br />
3- رفع سوية الاعضاء المعنوية والمادية والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حال المرض والحوادث وانشاء الاندية والجمعيات التعاونية وصناديق الضمان والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية الاخرى.<br />
<br />
4- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين الأعضاء.<br />
<br />
5- إقامة المكتبات العلمية.<br />
<br />
6- تنشيط البحث العلمي وترجمة الابحاث والكتب والدراسات ونشرها واصدار المجلات والنشرات لرفع المستوى العلمي والمهني للاعضاء.<br />
<br />
7- المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات ومعاهد ومدارس التمريض في الجمهورية العربية السورية ورفع مستواها بما يخدم الحاجات الاساسية للتطوير الصحي والاجتماعي والاقتصادي.<br />
<br />
8- المساهمة في دراسة الانظمة الخاصة بمزاولة المهنة وكذلك التشريعات والانظمة المتعلقة بالمهنة وبخطط التنمية في المجال الصحي.<br />
<br />
9- عقد الاجتماعات واقامة الندوات والمؤتمرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.<br />
<br />
10- الانتساب الى الاتحادات المتعلقة بالمهنة العربية والدولية واقامة صلات التعارف والتعاون مع المنظمات الصحية العالمية ونقابات التمريض العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الامة العربية وقضايا التحرر في العالم.<br />
<br />
الفصل الثاني<br />
<br />
التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها<br />
<br />
المادة /5/<br />
<br />
يشترط في طالب التسجيل في النقابة ان يكون..<br />
<br />
1- متمتعا بالجنسية العربية السورية او من في حكمها.<br />
<br />
2- حاصلا على الموءهل العلمي المطلوب وفق احكام هذا المرسوم التشريعي ومسجلا في الوزارة.<br />
<br />
3- غير محكوم بعقوبة جنائية او جنحة شائنة تتنافى مع واجبات المهنة.<br />
<br />
4- غير مشطوب اسمه من النقابة لسبب مسلكي.<br />
<br />
المادة /6/<br />
<br />
أ/ يقدم طلب التسجيل الى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب طالب التسجيل العمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة.<br />
<br />
ب/ على مجلس الفرع ان يبت بالطلب خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه اليه والا اعتبر مقبولا.<br />
<br />
ج/ في حال قبول الطلب او اعتباره مقبولا يسجل الممرض والممرضة والقابلة وذوو المهن الطبية والصحية المساعدة طالبو التسجيل في سجلات النقابة بعد تسديد رسم الانتساب الى صناديقها.<br />
<br />
المادة /7/<br />
<br />
أ/ يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللا ويحق لطالب التسجيل ان يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه خطيا قرار الرفض.<br />
<br />
ب/ يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهرين من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة.<br />
<br />
ج/ يخضع قرار مجلس النقابة للطعن امام محكمة النقض الغرفة المدنية.<br />
<br />
المادة /8/<br />
<br />
يقسم العضو المقبول امام مجلس الفرع اليمين الاتية.. اقسم بالله العلي العظيم ان اوءدي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وأنظمتها.<br />
<br />
المادة /9/<br />
<br />
ينشر مجلس النقابة خلال شهر كانون الثاني من كل عام جدولا باسماء الاعضاء الذين ادوا كافة الرسوم والاشتراكات المترتبة عليهم عن تلك السنة وما قبلها من تلك السنوات حسب الحروف الهجائية في كل فرع ولا يحق لمن لا يكون اسمه واردا في هذا الجدول ان يزاول مهنة التمريض أو أي مهنة طبية او صحية مساعدة ما لم يسدد الرسوم المالية المترتبة عليه وينشر اسمه في جدول لاحق على نفقته اذا سددها بعد نشر الجدول وكل مخالفة لذلك تعتبر مخالفة للاحكام القانونية المتعلقة بمزاولة المهنة.<br />
<br />
المادة /10/<br />
<br />
للعضو المسجل ان يطلب نقل تسجيله الى اي فرع يرغب في الانتقال للعمل فيه من والى نفس الفرع وذلك بطلب يقدم إلى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ طلب النقل ولا يحق له العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله الى ذلك الفرع وفق احكام النظام الداخلي للنقابة ويجوز لمجلس النقابة بقرار معلل ان يستثني حالات خاصة.<br />
<br />
المادة /11/<br />
<br />
تزول العضوية ويحذف اسم العضو من سجل النقابة في احدى الحالات الاتية..<br />
<br />
1- في حالة الوفاة.<br />
<br />
2- إذا ألغي تسجيله في الوزارة بمقتضى قانون مزاولة المهن الطبية او شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي.<br />
<br />
3- إذا تأخر عن تسديد كافة الرسوم المترتبة عليه وفق احكام المادة /9/ من هذا المرسوم التشريعي مدة تزيد على سنة.<br />
<br />
4- إذا نقل عمله خارج اراضي الجمهورية العربية السورية ولا يدخل في احكام هذه الفقرة مغادرو الجمهورية العربية السورية بقصد الدراسة او الاختصاص او الايفاد او الاعارة فيحتفظ هؤلاء بتسجيلهم في النقابة لمدة سبع سنوات شريطة إبراز الوثائق النظامية المصدقة المؤيدة لذلك وتسديدهم للرسوم المالية في كل عام على حدة وفق الاصول القانونية .<br />
<br />
5- اذا فقد شرطا من شروط التسجيل الواردة في هذا المرسوم التشريعي.<br />
<br />
المادة /12/<br />
<br />
يستثنى من احكام الفقرة /4/ من المادة /11/ من يرغب بالاستمرار في التسجيل على ان يدفع الرسوم المالية المقرة على الممرض أو الممرضة او القابلة او ذوي المهن الطبية والصحية خارج الجمهورية العربية السورية ولكافة صناديق النقابة على أن تحدد الهيئة العامة مقدار هذه الرسوم.<br />
<br />
المادة /13/<br />
<br />
يجوز لمن فقد عضويته بموجب الفقرات/2/3/4/5/ من المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي ان يطلب اعادة تسجيله حينما تزول الاسباب التي ادت الى فقدان العضوية وعليه في هذه الحالة تسديد الرسوم الواجبة على المنتسب الجديد مع رسم إعادة التسجيل للفرع الذي كان مسجلا فيه ولا تحتسب فترة فقدانه العضوية في حساب المعاش التقاعدي ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية ويطبق على طلب اعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الطعن ما يطبق على طلب التسجيل.<br />
<br />
الفصل الثالث<br />
<br />
واجبات وحقوق ذوي مهنة التمريض والقبالة والمهن الطبية والصحية المساعدة<br />
<br />
المادة /14/<br />
<br />
أ/ واجبات العضو:<br />
<br />
1- التقيد باحكام مزاولة المهنة المنصوص عليها في قانون مزاولة المهن الطبية وبالحدود المقررة لتعرفة الاجور.<br />
<br />
2- الالتزام باداب المهنة وتقاليد المهنة وشرفها والابتعاد عن الاستغلال التجاري وعن كل ما يمس قدسية الرسالة الانسانية للمهنة.<br />
<br />
3- المحافظة على الاسرار التي يطلعون عليها بسبب مهنتهم وتجنب افشائها الا في الاحوال التي توجبها القوانين النافذة.<br />
<br />
4- مراعاة قواعد التعاون والاحترام المتبادل في علاقاتهم المسلكية.<br />
<br />
5- الالتزام بحضور المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقدها النقابة والنشاطات العلمية في فروعها ضمن اسس يوضحها النظام الداخلي للنقابة.<br />
<br />
6- الالتزام بعدم ممارسة اي مهنة أخرى تمس بقدسية وشرف المهنة.<br />
<br />
ب/ حقوق العضو:<br />
<br />
1- يحق لاعضاء النقابة العمل في مؤسسات الدولة والتدريس في الجامعات والمعاهد .<br />
<br />
المادة /15/<br />
<br />
على أعضاء النقابة اللجوء الى مجلس الفرع المختص اذا وقع بينهم خلاف مهني لحله بالطرق الودية واذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناء على طلب احد الطرفين الى مجلس النقابة لمعالجته واتخاذ القرار اللازم.<br />
<br />
الفصل الرابع<br />
<br />
المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته<br />
<br />
المادة /16/<br />
<br />
أ/ المؤتمر العام للنقابة هو اعلى سلطة فيها ويتألف من :<br />
<br />
1- أعضاء مجلس النقابة.<br />
<br />
2- أعضاء مجالس الفروع.<br />
<br />
3- الاعضاء المتممين من كل فرع.<br />
<br />
ب/ تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات.<br />
<br />
المادة /17/<br />
<br />
أ/ يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات الاتية..<br />
<br />
1- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والاعضاء المندوبين للمؤتمر العام في المحافظات وذلك لمناقشة تقارير مجلس النقابة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وانتخاب مجلس نقابة جديد.<br />
<br />
2- في دورة عادية وخلال الثلث الاول من كل عام وذلك لمناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة وتصديق الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية واقرار الموازنة الجديدة والتوجهات العامة لخطة العمل السنوية.<br />
<br />
3- في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة او بناء على طلب من ثلث اعضاء المؤتمر العام على الاقل على ان يحدد القرار او الطلب الغاية من الدعوة.<br />
<br />
ب/ تتم الدعوة لاجتماع الموءتمر العام بالاعلان عنها في مقر النقابة وفروعها.<br />
<br />
المادة /18/<br />
<br />
يرأس اجتماعات الموءتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه وفي حال غيابهما يتولى امين السر رئاسة الاجتماع وإذا لم يتحقق ذلك فاكبر اعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.<br />
<br />
المادة /19/<br />
<br />
أ/ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية الا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه فاذا لم يتوفر ذلك يكون اجتماع المؤتمر العام في اليوم الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.<br />
<br />
ب/ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الاعضاء قانونية الا بحضور ثلثي اعضاء المؤتمر العام فاذا لم تتوافر هذه الاكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغيا.<br />
<br />
ج/ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية الا بدعوة ممثل عن كل من المكتب المختص في القيادة القطرية والوزارة على ان تتم دعوتهما اصولا قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة ايام على الاقل واذا لم يحضر احدهما او كلاهما رغم تبلغهما الموعد اعتبر الاجتماع قانونيا.<br />
<br />
المادة /20/<br />
<br />
يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي..<br />
<br />
أ/ انتخاب مجلس النقابة بالاقتراع السري وبالاكثرية النسبية للاعضاء الحاضرين.<br />
<br />
ب/ اقرار السياسة العامة للنقابة وخطة عملها والسهر على تنفيذها.<br />
<br />
ج/ مناقشة واقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق ا لحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة الاتية المقترحة من مجلس النقابة.<br />
<br />
د/ تعيين مدقق حسابات او اكثر وتحديد اجوره.<br />
<br />
ه/ تحديد الرسوم النقابية في النظام المالي وكذلك تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقابة .<br />
<br />
و/ سحب الثقة من النقيب ومن مجلس النقابة او احد اعضائه وذلك باكثرية ثلثي اعضاء المؤتمر.<br />
<br />
ز/ حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.<br />
<br />
ح/ اقتراح النظام الداخلي والمالي ونظام العاملين والانظمة المتعلقة بصناديق التعاون والاسعاف والجمعيات التعاونية والانظمة المركزية الاخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر هذه الانظمة نافذة الا بعد تصديقها من الوزير المختص ويتم التصديق على هذه الانظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ ايداعها ديوان الوزارة المختصة والا اعتبرت نافذة حكما.<br />
<br />
ط/ إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب اصدار التشريعات الضرورية ورفعها الى الجهات المختصة لتصديقها.<br />
<br />
ي/ إ قرار احداث فروع للنقابة او دمجها حسب احكام هذا المرسوم التشريعي.<br />
<br />
ك/ إقرار احداث روابط علمية لكل مهنة من المهن الطبية والصحية تعود تبعيتها الى النقابة حسب احكام هذا المرسوم التشريعي.<br />
<br />
ل/ النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.<br />
<br />
الفصل الخامس<br />
<br />
مجلس النقابة / اختصاصاته<br />
<br />
المادة /21/<br />
<br />
أ/ يتولى شؤ ون النقابة مجلس موءلف من سبعة أعضاء يمثلون مختلف القطاعات التي يعملون بها ما امكن ذلك.<br />
<br />
ب/ تستمر ولاية مجلس النقابة لمدة خمس سنوات.<br />
<br />
ج/ يعتبر النقيب واعضاء مجلس النقابة أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام اللاحق.<br />
<br />
د/ ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه النقيب ونائبا للنقيب وامينا للسر وامينا ماليا وخازنا.<br />
<br />
ه/ يجوز تفرغ النقيب وبعض اعضاء مجلس النقابة ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب المتفرغين وتعويضاتهم.<br />
<br />
المادة /22/<br />
<br />
يحدد النظام الداخلي للنقابة اسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع العمل بين أعضائه.<br />
<br />
المادة /23/<br />
<br />
يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى الاخص ما يلي..<br />
<br />
1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.<br />
<br />
2- الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوقالمهنية لاعضائها والتعاون مع الاتحادات العربية والاجنبية والمنظمات الصحية المحلية والعربية والدولية بما ينسجم وأهداف النقابة.<br />
<br />
3- إدارة العمل بالنقابة.<br />
<br />
4- اقتراح مشاريع الانظمة المركزية المختلفة للنقابة.<br />
<br />
5- إدارة واستثمار اموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم الواجبة لها.<br />
<br />
6- الإشراف على اعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لاحكام النظام الداخلي للنقابة ولقرارات المؤتمر العام.<br />
<br />
7- وضع خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها.<br />
<br />
8- إعداد مشروع الموازنة والحسابات الختامية السنوية وتنفيذها بعد إقرارها أصولا .<br />
<br />
9- تشجيع ممارسة المهنة على اساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك.<br />
<br />
10- تشكيل اللجان النقابية والمهنية والعلمية والتي يتطلب تشكيلها تحقيق اهداف النقابة.<br />
<br />
11- تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع.<br />
<br />
12- الاطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها واعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وانظمة النقابة وقرارات الموءتمر العام ومجلس النقابة.<br />
<br />
13- طلب دعوة الهيئة العامة لاي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة .<br />
<br />
14- الفصل في الطعون المرفوعة اليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن امام المجلس بموجب احكام هذا النظام.<br />
<br />
15- تحديد الاجور عن الاعمال التي يقوم بها مزاولو المهنة.<br />
<br />
16- تقرير الاشتراك بالمؤتمرات التي تدعو اليها النقابة وتسمية من يمثلها لذلك .<br />
<br />
17- تقرير تبرير غياب اعضاء النقابة عن اماكن عملهم خلال الفترة التي يكلفون فيها بمهمات لاعمال ونشاطات النقابة وفروعها ومؤسساتها.<br />
<br />
18- اقتراح احداث فروع للنقابة او دمجها.<br />
<br />
19- تحديد نسبة المتممين من الهيئة العامة للفرع الى هيئة الفرع ومن هيئة الفرع الى المؤتمر العام للنقابة وإلغاء ما هو مخالف للقانون وانظمة النقابة وقرارات المؤتمر.<br />
<br />
المادة /24/<br />
<br />
أ/ لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية ‘لا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه.<br />
<br />
ب/ تصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت فيرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.<br />
<br />
المادة /25/<br />
<br />
أ/ يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات المؤتمر العام وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها من قبلهما او من احدهما وله حق التقاضي باسم النقابة.<br />
<br />
ب/ ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب نائبه امين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.<br />
<br />
المادة /26/<br />
<br />
أ/ اذا شغر مركز النقيب او نائبه او امين السر او الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.<br />
<br />
ب/ اذا شغر اكثر من اربعة اعضاء في مجلس الن قابة لاي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم ويتم ذلك خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشغور.<br />
<br />
المادة /27/<br />
<br />
يعتبر المركز شاغرا في احدى الحالات الاتية..<br />
<br />
1- الوفاة.<br />
<br />
2- الاستقالة وقبولها .<br />
<br />
3- فقدان العضوية استنادا لما ورد في المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي.<br />
<br />
4- تعذر قيام احد اعضاء المجلس باعباء مهمته النقابية بصفة دائمة وفقا لما يقدره مجلس النقابة.<br />
<br />
5- التخلف عن حضور اجتماعات مجلس النقابة خمس جلسات متتالية او عشر جلسات متقطعة في العام الواحد دون عذر خطي يقبل به مجلس النقابة وبعد اجراء التحقيق اصولا.<br />
<br />
6- سحب الثقة.<br />
<br />
الفصل السادس<br />
<br />
فروع النقابة<br />
<br />
المادة /28/<br />
<br />
أ/ يحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد ذوي مهنة التمريض والقبالة المسجلين فيه عن مئتي عضو.<br />
<br />
ب/ في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة في اية محافظة ينضم هوءلاء الاعضاء بقرار من مجلس النقابة الى الفرع الموجود في محافظة مجاورة.<br />
<br />
الفصل السابع<br />
<br />
الهيئة العامة للفرع<br />
<br />
المادة /29/<br />
<br />
تتألف الهيئة العامة لفرع النقابة من كل الاعضاء الذين يزاولون المهنة ضمن نطاق عمل الفرع ويتم توزيع الاعضاء المسجلين في الفرع على قطاعات ومجموعات //الصحة/التعليم العالي/الخدمات الطبية العسكرية/القطاع الخاص// بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية.<br />
<br />
المادة /30/<br />
<br />
ينتخب اعضاء كل قطاع مندوبين منهم لهيئة الفرع.<br />
<br />
المادة /31/<br />
<br />
تستمر ولاية هيئة الفرع لمدة خمس سنوات.<br />
<br />
الفصل الثامن<br />
<br />
هيئة الفرع<br />
<br />
المادة /32/<br />
<br />
تجتمع هيئة الفرع سنويا والتي تتألف من الاعضاء المندوبين المنتخبين من كل قطاع وتتولى الاختصاصات الاتية..<br />
<br />
1- انتخاب اعضاء مجلس الفرع.<br />
<br />
2- انتخاب مندوبين لمؤتمر النقابة من اعضاء هيئة الفرع.<br />
<br />
3- مناقشة واقرار التقارير السنوية عن نشاط الفرع.<br />
<br />
4- مناقشة واقرار الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية.<br />
<br />
5- مناقشة واقرار مشروع موازنة العام المقبل.<br />
<br />
6- مناقشة واقرار خطة عمل فرع النقابة.<br />
<br />
7- تسمية مدقق حسابات او اكثر.<br />
<br />
8- اقتراح اصدار التشريعات والانظمة ورفعها لمجلس النقابة لعرضها على المؤتمر العام للنقابة.<br />
<br />
9- النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.<br />
<br />
الفصل التاسع<br />
<br />
مجلس الفرع<br />
<br />
المادة /33/<br />
<br />
يتكون مجلس الفرع من خمسة اعضاء يمثلون القطاعات المختلفة.<br />
<br />
المادة /34/<br />
<br />
ينتخب مجلس الفرع من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا ماليا.<br />
<br />
المادة /35/<br />
<br />
تستمر ولاية الفرع لمدة خمس سنوات.<br />
<br />
المادة /36/<br />
<br />
على مجالس الفروع تبليغ صورة عن اجتماعاتها وقراراتها الى مجلس النقابة.<br />
<br />
المادة /37/<br />
<br />
يتولى مجلس الفرع الاختصاصات الاتية..<br />
<br />
1- تنفيذ قرارات الموءتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته.<br />
<br />
2- تنفيذ قرارات هيئة الفرع.<br />
<br />
3- ادارة العمل في الفرع.<br />
<br />
4- تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابة في منطقة عمل الفرع.<br />
<br />
5- اقتراح ما يحقق اهداف النقابة لمجلس النقابة.<br />
<br />
6- إدارة أ موال الفرع واستثمارها وجباية الاموال وتحصيل الرسوم.<br />
<br />
7- اقتراح مشروع موازنة الفرع التقديرية السنوية.<br />
<br />
8- اعداد الحسابات الختامية للسنة المنقضية.<br />
<br />
9- اقتراح النشاط السنوي للفرع.<br />
<br />
10- تسمية ممثلي مجلس الفرع في كافة مناطق الفرع ولدى مؤسسات الدولة.<br />
<br />
11- انشاء صناديق التعاون والادخار والاسكان وغيرها.<br />
<br />
12- قيد وقبول الاعضاء.<br />
<br />
13- رعاية حقوق الاعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامها بواجباتها ومراقبة سلوكهم.<br />
<br />
14- الفصل في كل منازعات تقدير الاجور.<br />
<br />
15- الفصل في كل خلاف او نزاع ينشأ بين الاعضاء.<br />
<br />
16- تسمية اللجان في منطقة نشاط الفرع.<br />
<br />
17- تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.<br />
<br />
18- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين اعضاء الفرع.<br />
<br />
19- بحث المسائل المحالة من مجلس النقابة.<br />
<br />
الفصل العاشر<br />
<br />
الاجتماعات والانتخابات<br />
<br />
المادة /38/<br />
<br />
يشترط لمرشح عضوية المجالس او المنتدب ان لا تقل مزاولته المهنة عن مدة خمس سنوات.<br />
<br />
المادة /39/<br />
<br />
يحدد مجلس النقابة موعد اجتماع المؤتمر العام للنقابة قبل شهر من موعده ويقبل طلبات الترشيح لعضوية مجلس النقابة.<br />
<br />
المادة /40/<br />
<br />
يحدد مجلس الفرع موعد انتخاب مندوبي الهيئة العامة للفرع وموعد اجتماع هيئة الفرع السنوي قبل عشرين يوما من موعده ويقبل طلبات الترشيح.<br />
<br />
المادة /41/<br />
<br />
يشترط للمرشح لعضوية الموءتمر العام او لعضوية الفرع ان يكون بريء الذمة تجاه النقابة.<br />
<br />
المادة /42/<br />
<br />
توجه الدعوة لحضور اجتماعات المؤتمر العام من قبل مجلس النقابة والهيئة العامة لفرع النقابة وهيئة الفرع من قبل مجلس الفرع عن طريق نشر الدعوة في لوحة اعلانات النقابة وفروعها واماكن عمل الاعضاء .<br />
<br />
المادة /43/<br />
<br />
تكون اجتماعات المؤتمر العام للنقابة والهيئة العامة للفرع وهيئة الفرع قانونية بحضور اكثرية المدعوين وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع الى موعد اخر خلال الخمسة عشر يوما التالية ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور.<br />
<br />
المادة /44/<br />
<br />
تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الطرف الذي بجانبه الرئيس.<br />
<br />
المادة /45/<br />
<br />
يحق لعشر أ عضاء المؤتمر العام للنقابة الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام وفي نتيجة انتخاباته او صحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانعقاد او الانتخابات او صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما بقرار مبرم .<br />
<br />
المادة /46/<br />
<br />
يحق لعشر اعضاء الهيئة العامة للنقابة او هيئة الفرع الطعن في صحة الاجتماع او الانتخاب او القرارات امام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانعقاد او الانتخاب او صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما بقرار مبرم .<br />
<br />
المادة /47/<br />
<br />
يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة .<br />
<br />
الفصل الحادي عشر<br />
<br />
الشؤون المالية<br />
<br />
المادة /48/<br />
<br />
يكون للنقابة ولكل فرع من فروعها:<br />
<br />
1- موازنة تقديرية سنوية.<br />
<br />
2- حساب سنوي للواردات والنفقات.<br />
<br />
3- حساب ختامي.<br />
<br />
المادة /49/<br />
<br />
تعفى ممتلكات واموال ومنشات ومعاملات النقابة وفروعها من جميع الضرائب والرسوم بكافة أنواعها ومسمياتها والرسوم المحلية والبلدية العقارية ورسم الطابع والاعلان الصادرة حاليا والتي تصدر مستقبلا ويستثنى من ذلك ما يتعلق منها بالمشاريع الاستثمارية.<br />
<br />
المادة /50/<br />
<br />
لا يجوز الحجز على اموال النقابة او فروعها او منشاتها او موجوداتها المنقولة وغير المنقولة.<br />
<br />
المادة /51/<br />
<br />
تتألف واردات الفروع من:<br />
<br />
1- الرسوم النقابية التي تحصل من الأعضاء.<br />
<br />
2- رسوم التسجيل.<br />
<br />
3- رسوم اعادة تسجيل.<br />
<br />
4- الهبات والاعانات الحكومية والخاصة وفقا للنصوص النافذة.<br />
<br />
5- ريع الاموال والعقارات.<br />
<br />
6- الغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح صندوق الفرع.<br />
<br />
7- الرسوم الاخرى المستوفاة من الأعضاء والتي يقررها المؤتمر العام.<br />
<br />
8- الرسوم الاخرى التي يقررها المؤتمر العام.<br />
<br />
المادة /52/<br />
<br />
تتالف واردات النقابة من:<br />
<br />
1- الاعانات والهبات الحكومية والخاصة وفق النصوص النافذة.<br />
<br />
2- ريوع عقاراتها وفوائد أموالها.<br />
<br />
3- رسوم التسجيل والرسوم السنوية لذوي مهنة التمريض والقبالة وذوي المهن الطبية والصحية المساعدة من العرب غير السوريين والأجانب.<br />
<br />
4- رسوم انتقال الاعضاء بين الفروع.<br />
<br />
5- رسوم طلبات الاتعاب والغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح الصندوق.<br />
<br />
6- مساهمة الفروع.<br />
<br />
7- غرامات التاخير عن تسديد الرسوم السنوية للاعضاء وفق نسبة يحددها النظام المالي للنقابة.<br />
<br />
المادة /53/<br />
<br />
يحدد مقدار الرسوم الواردة في المادتين السابقتين وكيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين عن تسديدها من تدابير مسلكية في النظامين الداخلي والمالي للنقابة.<br />
<br />
المادة /54/<br />
<br />
تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في اخر شهر كانون الأول من كل عام.<br />
<br />
الفصل الثاني عشر<br />
<br />
في المجلس المسلكي<br />
<br />
المادة /55/<br />
<br />
يؤلف في كل فرع من فروع النقابة مجلس مسلكي لمحاكمة الأعضاء بسبب اخلالهم بواجباتهم المهنية والمسلكية او مخالفتهم نظام قانون مزاولة المهنة وارتكابهم فعلا يحط من كرامة المهنة او تصرفهم في حياتهم الخاصة تصرفا اقترن بفضيحة شائنة او مخالفتهم الانظمة والقوانين العامة والتي لها أساس بالمهنة.<br />
<br />
المادة /56/<br />
<br />
يؤلف المجلس المسلكي في الفرع بقرار من الوزير وفقا لما يلي:<br />
<br />
1- قاض لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل.<br />
<br />
2- عضو من ذوي المهنة يسمية مدير الصحة.<br />
<br />
3- ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الفرع على ان يكون واحد منهم على الأقل من أعضاء مجلس الفرع.<br />
<br />
المادة /57/<br />
<br />
تستأنف قرارات المجالس المسلكية في الفرع إلى المجلس المسلكي المركزي للنقابة ومقره مدينة دمشق.<br />
<br />
المادة /58/<br />
<br />
يؤلف المجلس المسلكي المركزي بقرار من الوزير وفقا لما يلي:<br />
<br />
1- قاض بدرجة مستشار على الأقل يسمية وزير العدل.<br />
<br />
2- عضو من ذوي المهنة يسمية الوزير.<br />
<br />
3- ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس النقابة على ان يكون واحد منهم على الأقل من أعضاء مجلس النقابة.<br />
<br />
المادة /59/<br />
<br />
أ- يسمي الوزير في كل من قراراته المشار اليها في المادتين /56-58/ رديفا.<br />
<br />
ب- يحل أي من الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل اي من الاصيلين حال تعذر حضور الاصيل لأي سبب كان.<br />
<br />
المادة /60/<br />
<br />
تقام الدعوى أمام المجلس المسلكي من قبل النقيب او رئيس الفرع اما تلقائيا او بناء على شكوى او اخبار خطي او بناء على طلب العضو الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير المجلس المسلكي وعلى المجلس المسلكي النظر في الدعوى خلال مدة شهر من تاريخ اقامتها ولا تحول الدعوى المسلكية دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية في حال ما اذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرما يعاقب عليه في هذا المرسوم التشريعي.<br />
<br />
المادة /61/<br />
<br />
لا يجوز احالة العضو على المجلس المسلكي الا بعد سماع اقواله من قبل النقيب او رئيس الفرع او من ينتدبه احدهما فاذا تخلف العضو المدعو عن الحضور يحال على المجلس المسلكي دون سماع اقواله.<br />
<br />
المادة /62/<br />
<br />
يحال حتما إلى المجلس المسلكي ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل عضو حكم عليه نهائيا بعقوبة او بتعويض في محكمة جزائية او مدنية لامور تمس استقامته او شرفه او كفايته او لارتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق العضو ان يبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له العضو.<br />
<br />
المادة /63/<br />
<br />
العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس المسلكي الحكم باحداها هي:<br />
<br />
1- التنبيه دون تسجيل او مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى العضو.<br />
<br />
2- التاديب امام المجلس المسلكي.<br />
<br />
3- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة.<br />
<br />
4- المنع من مزاولة المهنة نهائيا وشطب قيده من النقابة ومن سجل الأعضاء لدى الوزارة.<br />
<br />
المادة /64/<br />
<br />
يحق لمجلس النقابة فرض غرامة نقدية تتراوح بين 3000 إلى 30000 ليرة سورية ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق الفرع.<br />
<br />
المادة /65/<br />
<br />
أ- جلسات المجلس المسلكي سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا اذا تضمنت ما يخالف ذلك.<br />
<br />
ب- على المشكو منه ان يحضر بنفسه وله ان يستعين بمحام استاذ او زميل له للدفاع عنه.<br />
<br />
ج- يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللا.<br />
<br />
المادة /66/<br />
<br />
أ- للمجلس المسلكي تلقائيا او بناء على طلب المشكو منه ان يقرر سماع الشهود.<br />
<br />
ب- اذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة واذا حضر وامتنع عن اداء الشهادة او شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة اجراء المقتضى القانوني بحقه.<br />
<br />
المادة /67/<br />
<br />
أ- للمشكو منه ان يطلب رد الرئيس والاعضاء او حسب الاسباب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي بشأن رد القضاة.<br />
<br />
ب- تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في الرد وفقا للاصول المتعلقة برد القضاة.<br />
<br />
ج- اذا نشا عن قبول الرد او الانسحاب تعذر تشكيل المجلس المسلكي من الردفاء ينتدب وزير العدل او الوزير او مجلس الفرع او مجلس النقابة حسب الاختصاص عضوا يحل محل العضو المقبول رده والمنسحب من المجلس.<br />
<br />
المادة /68/<br />
<br />
أ- تصدر قرارات المجلس المسلكي وجاهية او بمثابة الوجاهية.<br />
<br />
ب- تصدر قرارات المجلس المسلكي المركزي مبرمة الا ما كان منها متعلقا بمنع العضو من مزاولة المهنة نهائيا وشطب قيده فهي تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والاصول المرعية لدى هذه المحكمة.<br />
<br />
المادة /69/<br />
<br />
اذا اسند إلى أحد الأعضاء جناية او جنحة وجب على النيابة العامة ابلاغ رئيس فرع النقابة المختص تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها.<br />
<br />
المادة /70/<br />
<br />
تسجل القرارات المسلكية في سجل خاص بالفرع ويشار اليها في الملف الخاص للعضو وتخطر النقابة بذلك لابلاغ بقية الفروع.<br />
<br />
الفصل الثالث عشر<br />
<br />
احكام عامة وانتقالية<br />
<br />
المادة /71/<br />
<br />
تمسك النقابة السجلات والقيود الادارية والمالية بدقة واخلاص وتحتفظ بها بامانة وهذه السجلات هي:<br />
<br />
1- سجل العضوية ويبين فيه اسم وهوية كل عضو وعنوانه وتاريخ قبول انتسابه وتسجيله وقرار قبوله ونوع الاختصاص والمؤهلات العلمية ومكان الاقامة وحقل للتعديلات التي تطرا والملاحظات وقسم للاشتراكات الشهرية.<br />
<br />
2- سجلات لتدوين محاضر جلسات المجالس والهيئات ومؤتمر النقابة.<br />
<br />
3- سجل الرسائل الواردة والصادرة.<br />
<br />
4- السجلات والقيود المالية التي تظهر واقع النقابة المالي والتي تحدد في النظام المالي للنقابة.<br />
<br />
المادة /72/<br />
<br />
يعد غياب أعضاء النقابة عن أماكن عملهم خلال الفترة التي يكلفون فيها بمهمات لأعمال ونشاطات النقابة غيابا مبررا بالاستناد لقرار مجلس إدارة النقابة يوجه للجهة التي يعمل لديها عضو النقابة.<br />
<br />
المادة /73/<br />
<br />
أ- اذا انحلت النقابة او فروعها لسبب من الاسباب يفوض مجلس النقابة باجراء التصفية وتعيين لجنة تصفية من النقابة وخارجها للقيام بهذه المهمة وتحدد صلاحيتها وطريقة التصفية وكل ما يتعلق بها في قرار تشكيل اللجنة وتحل هذه اللجنة محل مجلس النقابة في صلاحياته في كل ما يتعلق بأمور التصفية وما يلحق بها.<br />
<br />
ب- لا يجوز توزيع اموال النقابة المنحلة بين اعضائها مهما بلغت وانما يجب ايداعها في احد المصارف والاحتفاظ بها إلى ان يجري تشكيل نقابة جديدة وعندها يحق لهذه النقابة التصرف بالاموال المودعة وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي والنظام المالي للنقابة.<br />
<br />
المادة /74/<br />
<br />
يخضع العاملون في النقابة بشروط عملهم لاحكام قانون العمل والتامينات الاجتماعية.<br />
<br />
المادة /75/<br />
<br />
يلغى المرسوم رقم /142/ لعام 1952 م والمتضمن احداث كل من نقابتي التمريض والقبالة في دمشق وحلب كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.<br />
<br />
المادة /76/<br />
<br />
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.<br />
<br />
دمشق في 22-6-1433 هجري الموافق 14-5-2012 ميلادي.<br />
<br />
وزير الصحة: المرسوم رقم /38/ يضمن حقوق أكثر من 64 ألف عامل في مجال التمريض والقبالة ومن خريجي المعاهد المتوسطة الطبية والصحية وكليات التمريض والعلوم الصحية<br />
<br />
وقال الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة &quot;ان إحداث نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة سيسهم في تحسين ظروف العمل ويحقق طموحات شريحة كبيرة من الكوادر الطبية والصحية حيث يستفيد منه حوالي 64 ألف عامل في مجال التمريض والقبالة ومن خريجي المعاهد المتوسطة الطبية والصحية وكليات التمريض والعلوم الصحية ممن لم يكن لديهم تنظيم نقابي موحد خاص بهم سابقا.<br />
<br />
وأضاف الوزير الحلقي في تصريح لوكالة سانا ان المرسوم رقم /38/ للعام 2012 يعتبر بمثابة الحاضنة التي تضمن حقوق هذه الشريحة والتي تؤمن مستقبلا أفضل لهم عبر ما يوفره من خدمات تنظيمية واجتماعية واقتصادية للمشمولين به لاسيما فيما يخص تعويضات نهاية الخدمة والتقاعد وتعويض الوفاة والصناديق الاجتماعية.<br />
<br />
وبين وزير الصحة أن الاستقرار الذي ستمنحه النقابة للكوادر الطبية والتمريضية والصحية سينعكس إيجابا على عملهم وسيحفزهم على بذل المزيد من الجهود لتأمين الخدمة الصحية اللائقة للمواطن والمجتمع وتطوير العمل في القطاع الصحي عموما.<br />
 سانا</font></font></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.barasy.com/forum/forumdisplay.php?f=319">المراسيم التشريعية لعــ 2012 ـــام</category>
			<dc:creator>رجاء حيدر</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=10072</guid>
		</item>
		<item>
			<title>اللجنة العليا للانتخابات: إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب في العاشرة من صباح غد بقصر العدل بالمزة</title>
			<link>http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=10071&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:38:33 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[صورة: http://www.sana.sy/servers/gallery/201205/20120514-124612_h418838.jpg  
 
قال القاضي المستشار خلف العزاوي رئيس اللجنة العليا للانتخابات.. "إن...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.sana.sy/servers/gallery/201205/20120514-124612_h418838.jpg" border="0" alt="" /><br />
<br />
<font size="5"><font face="Microsoft Sans Serif">قال القاضي المستشار خلف العزاوي رئيس اللجنة العليا للانتخابات.. &quot;إن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول للعام 2012 ستعلن غداً الثلاثاء الساعة العاشرة صباحا على مدرج قصر العدل بالمزة&quot;.<br />
<br />
وأضاف العزاوي في تصريح لوكالة سانا اليوم إن &quot;اللجنة العليا تسلمت جميع نتائج الانتخاب من اللجان القضائية الفرعية بالدوائر الانتخابية في المحافظات بعد دراسة كل الاعتراضات والبت فيها&quot;.<br />
<br />
وبين المستشار العزاوي أن الفقرة الأولى من المادة 49 من قانون الانتخابات العامة والمعدلة بالمرسوم /25/ تاريخ 1-4-2012 تنص على أن &quot;تختص المحكمة الدستورية العليا بالنظر فى الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب&quot; لافتا إلى أن الطعون تقدم من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ اعلان النتائج النهائية وتبت المحكمة الدستورية بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.<br />
<br />
ووفقا لأحكام المادة /11/ من قانون الانتخابات العامة فان اللجنة العليا للانتخابات تتولى.. &quot;اعلان نتائج الانتخاب النهائية لعضوية مجلس الشعب&quot;.<br />
<br />
يذكر أن انتخابات مجلس الشعب أجريت فى السابع من أيار الجاري وبإشراف قضائي مستقل وأعيدت في مركزين انتخابيين بالحسكة وآخرين بدمشق و14 في ريف دمشق نتيجة وجود بعض المخالفات لأحكام قانون الانتخابات العامة.<br />
سانا</font></font></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.barasy.com/forum/forumdisplay.php?f=81">الأخبار  القانونية  السورية</category>
			<dc:creator>رجاء حيدر</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=10071</guid>
		</item>
		<item>
			<title>سورية</title>
			<link>http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=10070&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:29:14 GMT</pubDate>
			<description>السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
شخص يريد ان يرجع الى كنيته الاصلية والتي كان والده قبل موته قد غيرها بسبب خلاف مع الاقارب  
فما الوجه الامثل...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>السلام عليكم ورحمة الله وبركاته<br />
شخص يريد ان يرجع الى كنيته الاصلية والتي كان والده قبل موته قد غيرها بسبب خلاف مع الاقارب <br />
فما الوجه الامثل والقانوني للسير بهذه الدعوى <br />
ارجو من حضراتكم الافادة ولكم جزيل الشكر</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.barasy.com/forum/forumdisplay.php?f=76">ســـؤال وجـــواب</category>
			<dc:creator>لور عبد الرحمن</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=10070</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا يقضي بإعفاء مستوردات شركات الإنتاج الدرامي من الضرائب والرسوم بنسبة 50 بالمئة</title>
			<link>http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=10069&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:48:15 GMT</pubDate>
			<description>صورة: http://www.sana.sy/servers/gallery/201205/20120509-113812_h417796.jpg  
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 33 للعام 2012...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.sana.sy/servers/gallery/201205/20120509-113812_h417796.jpg" border="0" alt="" /><br />
<font size="5"><font face="Microsoft Sans Serif">أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 33 للعام 2012 القاضي بأن تعفى بنسبة 50 بالمئة من الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية ولمرة واحدة المستوردات الخاصة بمؤسسات وشركات الإنتاج الدرامي من القطاعين العام والخاص كما تعفى هذه المؤسسات والشركات بنسبة 50 بالمئة من ضريبة الدخل المترتبة على أرباح الإنتاج الدرامي وتسويقه لمدة ثلاث سنوات بدءا من تكاليف عام 2012 .<br />
<br />
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي ..<br />
<br />
المرسوم التشريعي رقم 33<br />
<br />
رئيس الجمهورية.<br />
<br />
بناء على أحكام الدستور.<br />
<br />
يرسم مايلي..<br />
<br />
المادة 1- تعفى بنسبة 50 بالمئة من الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية ولمرة واحدة المستوردات الخاصة بمؤسسات وشركات الإنتاج الدرامي من القطاعين العام والخاص من /تجهيزات ومستلزمات تصوير وإضاءة وصوت ومونتاج وغرافيك/ اللازمة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والسينمائي حسب المواصفات والكميات التي توافق عليها وزارة الإعلام.<br />
<br />
المادة 2- تعفى مؤسسات وشركات الإنتاج الفني من القطاعين العام والخاص العاملة في مجال الإنتاج الدرامي بنسبة 50 بالمئة من ضريبة الدخل المترتبة على أرباح أعمال الإنتاج الدرامي وتسويقه لمدة ثلاث سنوات بدءا من تكاليف عام 2012.<br />
<br />
المادة 3- تعفى أعمال الإنتاج الدرامي التي تثبت بكتاب رسمي ومفصل لكل عمل منتج على حدة من وزير الإعلام من رسوم وأجور التصوير في الأماكن والجهات العامة.<br />
<br />
المادة 4- يصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإعلام التعليمات التنفيذية والشروط اللازمة للإعفاء.<br />
<br />
المادة 5- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .<br />
<br />
دمشق في 17-6-1433 هجري الموافق ل9-5-2012 ميلادي <br />
سانا</font></font></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.barasy.com/forum/forumdisplay.php?f=319">المراسيم التشريعية لعــ 2012 ـــام</category>
			<dc:creator>رجاء حيدر</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=10069</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الحكومة تقر مشروع القانون الناظم لعمل المحكمة الدستورية العليا ومشروع قانون بإحداث المركز الفني للنسيج</title>
			<link>http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=10068&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:20:25 GMT</pubDate>
			<description>صورة: http://www.sana.sy/servers/gallery/201205/20120508-133904_h417571.jpg  
 
اقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.sana.sy/servers/gallery/201205/20120508-133904_h417571.jpg" border="0" alt="" /><br />
<br />
<font size="5"><font face="Microsoft Sans Serif">اقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع القانون الجديد للمحكمة الدستورية العليا والغاء كل الاحكام المخالفة.<br />
<br />
وبهدف دعم القطاع الصناعي ورفع كفاءته وزيادة قدرته التنافسية اقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بإحداث المركز الفني السوري للنسيج ويرتبط بوزير الصناعة.<br />
<br />
كما اقر المجلس مشروع القانون الخاص بإحداث السجل السياحي في وزارة السياحة ومديرياتها في المحافظات بهدف الشهر في المجالات السياحية ويشمل ذلك.. سجل المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية وسجل محال الصناعات التقليدية وسجل المنشات السياحية ومراكز التدريب السياحي والفندقي وسجل الشركات.<br />
<br />
وأكد وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد في تصريح للصحفيين عقب الجلسة ان مشروع القانون الجديد الناظم للمحكمة الدستورية العليا ياتي في اطار تجسيد الرؤى الدستورية لتطوير الأداء القضائي لهذه المحكمة بما ينسجم مع الصلاحيات الواسعة التي اعطيت لها في ظل الدستور الجديد.<br />
<br />
ولفت الوزير قلا عواد إلى اهم ما تضمنه القانون الجديد الذي يعطي المحكمة الاختصاص بالاشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية وتقرير صلاحيتها في البت بالدفوع المحالة من المحاكم في معرض الطعن بالاحكام بعدم دستورية نص قانوني والبت في الدفوع خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد لدى ديوان المحكمة.<br />
<br />
<br />
<br />
وبين ان للمحكمة الحق بموجب مشروع القانون الجديد الغاء أي قانون او مرسوم تشريعي يخالف نصوص الدستور بمفعول رجعي و لا يرتب على ذلك أي اثر.<br />
<br />
وأوضح الوزير قلا عواد ان مشروع القانون اشترط ان يكون عضو المحكمة متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية وحدها انسجاما مع المادة 152 من الدستور وتضمن زيادة عدد أعضاء المحكمة من 5 قضاة إلى 9 بالنظر إلى طبيعة المهام الملقاة على عاتقها إضافة إلى امكانية زيادة عدد القضاة بمرسوم وتعديل الحد الأعلى لسن الاحالة إلى التقاعد من 70 إلى 72 سنة.<br />
<br />
وأشار وزير العدل إلى انه تمت اعادة صياغة غالبية مواد مشروع القانون الناظم للمحكمة الدستورية او تعديلها جزئيا بما ينسجم مع أحكام الدستور الجديد و القوانين الاخرى النافذة والاخذ بغالبية الملاحظات الواردة من الوزارات لاصدار قانون متكامل يحقق الهدف المبتغى في جعل المحكمة الدستورية العليا الحارس الأمين على تأمين احترام الدستور وتحقيق رقابة فعالة على دستورية القوانين.<br />
<br />
بدوره قال وزير الصناعة عدنان سلاخو ان إقرار مشروع قانون إحداث المركز الفني للنسيج يشكل خطوة هامة وضرورية لتطوير ورفع كفاءة هذا القطاع الاستراتيجي وزيادة تنافسيته.<br />
<br />
وأوضح وزير الصناعة ان المركز يعمل على تطوير وتحسين الجوانب الفنية والتسويقية والإدارية والمحاسبية للمنشآت الصناعية بهدف رفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية مع السلع المماثلة ولاسيما في عمليتي التصدير ودخول الأسواق الخارجية لافتا إلى ان الوزارة تسعى لاعتماد مخبر في هذا المركز يمكن ان يسهم في تسهيل وصول المنتجات النسيجية السورية إلى الاسواق الخارجية دون اللجوء إلى شركات خارجية.</font></font><br />
سانا</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.barasy.com/forum/forumdisplay.php?f=81">الأخبار  القانونية  السورية</category>
			<dc:creator>رجاء حيدر</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=10068</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تعويض</title>
			<link>http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=10067&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 21:36:52 GMT</pubDate>
			<description>أرجو سعة الصدر : 
 
القضية هي كالتالي : الموكل مقيم في كندا ويملك شقة سكنية بالطابق الثاني الفني ضمن مشروع في جمعية سكنية تعاونية , وقد سدد كامل ثمن...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>أرجو سعة الصدر :<br />
<br />
القضية هي كالتالي : الموكل مقيم في كندا ويملك شقة سكنية بالطابق الثاني الفني ضمن مشروع في جمعية سكنية تعاونية , وقد سدد كامل ثمن شقته وأصبح بريء الذمة من ثمن الشقة التي اختص بها ولكن مازالت الشقة ضمن قيود الجمعية السكنية ولم تنتقل على اسمه قيداً بالسجل العقاري .<br />
أ - من حوالي عامين ونصف تقريباً أقام المالك بالشقة التي تقع تحت شقة الموكلة مباشرة دعوى مستعجلة ( وصف حالة راهنة وتقدير أضرار وإجازة أعمال ) . من دون علم الموكل نهائياً حيث تم تبليغه بالصحف .<br />
موضوع الدعوى , أن تمديدات مياه الشرب والصرف الصحي في شقة موكلتي بدأت تسيل في جدران وسقف الشقة المملوكة من قبل الجهة المدعية الأمر الذي أدى إلى سلخ طبقة الطينة والدهان وأعطال بالتمديدات الكهربائية في شقة المدعي الواقعة تحت شقة الموكل , وقام وكيل المدعي في هذه الدعوى بإجراء الكشف والخبرة مع هيئة المحكمة طالباً تقدير الأضرار الناتجة عن تلف التمديدات المائية في شقة الموكل والتي أضرت بشقة المدعي , وقام الخبير بتقدير مبلغ أضرار مع تقدير تدني القيمة الشرائية لشقة المدعي بمبلغ إجمالي قدره 100000 مائة ألف ليرة سورية .<br />
وحصل على قرار مستعجل مبرم تضمّن : 1 - تثبيت وصف الحالة الراهنة كما ورد في تقرير الخبير والتقرير الايضاحي للخبرة 2 – السماح للمدعي بإجراء الاصلاحات التي بينها التقرير وفي حدود المبلغ والمدة التي جاءت بالتقرير - 3 – عدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالإذن للمدعي بإجراء تلك الاصلاحات على نفقة المدعى عليه ( الموكل ) – 4 – إعطاء القرار صفة النفاذ المعجّل – 5 – تضمين من يظهر أنه غير محق من حيث النتيجة الرسوم والمصاريف والأتعاب .<br />
واكتسب هذا القرار الدرجة القطعية بعد تبليغه للموكل بالصحف أيضاً .<br />
<br />
ب - بعد ذلك : قام وكيل المدعي بالإدعاء على الموكل مرة أخرى بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة أيضاً موضوعها : طلب حجز احتياطي .<br />
استند فيها إلى قرار قاضي الأمور المستعجلة المذكور أعلاه وتقرير الخبرة وفقاً للفقرة الحكمية الأولى المذكورة اعلاه , كما طالب بالرسوم والمصاريف والبالغة 15000 خمسة عشر ألف ليرة سورية أي ما مجموعه مع قيمة الاصلاحات والتعويض مبلغ قدره 115000 مائة وخمسة عشر الف ليرة سورية .<br />
وفعلاً تم اتخاذ قرار في غرفة المذاكرة بوضع اشارة الحجز الاحتياطي على شقة الموكل الجارية في قيود وسجلات الجمعية التعاونية السكنية وذلك لقاء مبلغ قدره مائة وخمسة عشر الف ليرة سورية هي قيمة الضرر وتدني القيمة الشرائية والرسوم والمصاريف والنفقات . وتنفيذ هذا القرار بواسطة دائرة التنفيذ .<br />
وتم تسطير كتاب حجز ووضع اشارة حجز احتياطي على شقة الموكل .<br />
<br />
ج – ثم بتاريخ الشهر الخامس لعام 2011 , قام محامي المدعي بالادعاء أمام محكمة البداية المدنية يطلب : طلب تعويض وفوائد قانونية وتثبيت حجز , واستند في دعواه هذه أيضاً على قرار قاضي الأمور المستعجلة الأول وتقرير الخبرة , ولكن حتى يتفادى رد الدعوى لعدم الاختصاص القيمي قام :<br />
بالتوكل عن مالك الشقة الأرضية أيضاً وطالب له بمبلغ تسعون الف ليرة سورية بمبلغ مائة وخمسة عشرة الف ليرة سورية لموكله الاساسي صاحب الشقة بالأول الفني الواقعة تحت شقة الموكل .<br />
ملاحظة : علماً أن موكله الجديد صاحب الشقة الأرضية بدعوى طلب التعويض لم يكن موجود بالعاوي المستعجلة السابقة بل ظهر فقط بالدعوى الاخيرة ويطلب تعويض 90000 تسعون ألف ليرة سورية .<br />
وبعد اقامة هذه الدعوى جاء الموكل بزيارة في الشهر الثامن لعام 2011 وقام ببيع شقته لشخص آخر بعقد بيع عادي وبعد توقيع العقد فوجئ الموكل باشارة الحجز الواردة على شقته وبالدعاوي التي رفعت عليه وبالدعوى الحالية ( دعوى التعويض ) علماً أنه لم يدخل القطر منذ سنوات .<br />
<br />
د - الاساتذة الأكارم دام فضلكم :<br />
أرجو إعطاء الرأي بهذه الوقائع هل تمت بشكل أصولي .<br />
2 – هل يمكن رد الدعوى والعمل بها .<br />
3 – هل الخصومة صحيحة فيما يتعلق : بقيام المحامي التوكل عن صاحب الشقة الارضية والطلب لمصلحته بمبلغ من المال رغم عدم وجوده بالعاوي المستعجلة التي فصلت وعدم وجود اسمه في تقريري الخبرة .<br />
وألا يفترض أن يدعي المدعي أيضاً على ادارة الجمعية السكنية ويختصمها وهل تتحمل هي جزء من التعويض إن صح التعويض ؟؟ وما هو المستند القانوني لأدخال رئيس الجمعية كمدعى عليه بالدعوى ؟؟؟؟ وما هي الطلبات التي توجه إليه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟<br />
3 – على أية نصوص قانونية يمكن الاستناد عليها للرد على هكذا طلبات ادعى بها المدعي في دعواه ؟؟؟<br />
<br />
أرجو الإفادة مع وافر التقدير والاحترام</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.barasy.com/forum/forumdisplay.php?f=76">ســـؤال وجـــواب</category>
			<dc:creator>غير مسجل</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=10067</guid>
		</item>
		<item>
			<title>قانون اصول المحاكمات المدنية</title>
			<link>http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=10066&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:49:50 GMT</pubDate>
			<description>قانون اصول المحاكمات المدنية معدل حتى عام 2011</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>قانون اصول المحاكمات المدنية معدل حتى عام 2011</div>


	<div style="padding:10px">

	

	

	

	
		<fieldset class="fieldset">
			<legend>الملفات المرفقة</legend>
			<ul>
			<li>
	<img class="inlineimg" src="/zip.gif" alt="نوع الملف: zip" />
	<a href="http://www.barasy.com/forum/attachment.php?attachmentid=619&amp;d=1336304810">&#1602;&#1575;&#1606;&#1608;&#1606; &#1571;&#1589;&#1608;&#1604; &#1575;&#1604;&#1605;&#1581;&amp;#1.zip&rlm;</a> 
(132.7 كيلوبايت)
</li> 
			</ul>
		</fieldset>
	

	</div>
 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.barasy.com/forum/forumdisplay.php?f=59">نصوص قانون الأصول المدنية السوري</category>
			<dc:creator>غيلان عرب</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=10066</guid>
		</item>
		<item>
			<title>استشارة - تفريق مهر - هل يود طريقة للحجز على البيت وتشميعة ؟؟؟</title>
			<link>http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=10065&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 01:14:43 GMT</pubDate>
			<description>أساتذتي الأكارم : أ - زوجة رفعت دعوى تفريق ومهر على زوجها والدعوى الآن هي في مراحل التحكيم , وصك زواجها هو مبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية معجل غير...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>أساتذتي الأكارم : أ - زوجة رفعت دعوى تفريق ومهر على زوجها والدعوى الآن هي في مراحل التحكيم , وصك زواجها هو مبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية معجل غير مقبوضة ومثلها مؤجل غير مقبوضة أيضاً .<br />
 ب – نفس الزوجين يملكان أسهم شائعة بعقار , ملكيتهما هي 500 م2 لها 250 م2 قيداً وله 250 م2 قيداً بالسجل العقاري , وقد بنوا من مالهما المشترك دار للسكن على مساحة قدرها 200 م2 . الزوجة بعد قيامها بمغادرة المنزل ورفع دعوى التفريق على الزوج , قام الزوج بتغيير أقفال المنزل وخطب فوراً إمرأة آخرى . الأسئلة :<br />
 1 – الزوجة خائف من ان يتزوج الزوج ويسكن زوجته في نصف الدار التي تملكها هيي , فهل من طرقة تمنعه من فعل ذلك  .<br />
 2 – هل توجد طريقة للحجز على المنزل وتشميعه بالشمع الأحمر ومنع الزوج من السكن فيه ؟<br />
 3 – ما هي الطريقة والدعوى التي يجب رفعها لتحصيل ملكية الزوجة من الدار التي شاركت ببنائها من مالها الخاص علماً أن الأسهم على الشيوع والعقار غير مفرز ؟؟؟؟؟ <br />
<br />
تفضلوا بوافر الاحترام</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.barasy.com/forum/forumdisplay.php?f=76">ســـؤال وجـــواب</category>
			<dc:creator>غير مسجل</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=10065</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تعزيز دور المرأة وإيجاد فرص عمل للشباب.. مطالب الناخبين وعناوين رئيسية لبرامج المرشحين</title>
			<link>http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=10064&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 07:32:54 GMT</pubDate>
			<description>صورة: http://www.sana.sy/servers/gallery/201205/20120504-162010_h416838.jpg  
 
محافظات-سانا 
 
مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب تحتدم المنافسة بين...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.sana.sy/servers/gallery/201205/20120504-162010_h416838.jpg" border="0" alt="" /><br />
<br />
<font color="black"><font face="Microsoft Sans Serif"><font size="5">محافظات-سانا<br />
<br />
مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب تحتدم المنافسة بين المرشحين لعضوية المجلس في المحافظات حيث يقدم كل منهم رؤيته وبرنامجه الانتخابي بشعارات عريضة يحاول من خلالها كسب أكبر عدد من الاصوات بينما يطالب الناخبون بضرورة تحمل المرشحين في حال فوزهم مسؤولياتهم كاملة لخدمة الوطن وتطوره وان يكونوا أمناء على وعودهم الانتخابية ويولوا فئة الشباب حيزا واسعا من اهتماماتهم.<br />
<br />
كما تركز المطالب على ضرورة تعزيز مكانة المرأة والشباب ودورهم في حل القضايا المتعلقة بالشأن العام ومعالجة المواضيع المتصلة بهموم المواطنين بما يؤمن مشاركة الجميع في عملية البناء والتطوير المستمر.<br />
<br />
وأكدت المدرسة في كلية الحقوق بجامعة دمشق الدكتورة كندة الشماط أهمية المشاركة النسائية في مجلس الشعب وخاصة أن سورية من الدول الرائدة على مستوى المنطقة في التأكيد على حقوق المرأة ودورها القيادي في المجتمع معتبرة أن المرأة النائب مطالبة بالقيام بدورين أساسيين من خلال مشاركتها هموم المواطن السوري الحياتية والمعيشية ونقل معاناة المرأة وتمرير مشاريع قوانين تصب في تمكينها بالشكل الافضل.<br />
<br />
ورأت الدكتورة الشماط أنه من المفترض أن تركز المرأة العضو في مجلس الشعب القادم على القضايا التي تخص المجتمع عموما وخاصة البرامج المتعلقة بالمرأة بحيث تعكس احتياجاتها المتباينة من منطقة الى أخرى ومراعاة الخصوصيات والمتغيرات الموضوعية الخاصة بكل منطقة مشيرة الى انه توجد أولويات تتعلق بشؤون المرأة تختلف من حيث الترتيب مثل مشروع صندوق النفقة الذي يعتبر احد الحلول الهامة لتحصيل النفقة المستحقة للمرأة وأولادها في حال وقوع الخلافات الزوجية.<br />
<br />
ولفتت الدكتورة الشماط إلى ضرورة التركيز في المراحل القادمة على موضوع التأهيل والتمكين للمرأة من خلال برامج ومشاريع متنوعة تجعلها قادرة على الإنتاج وإقامة مشاريعها الخاصة بها لتصبح رافدة حقيقية للاقتصاد الوطني والاستفادة من الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة من خلال حاضنات أعمال تشكل البنية الرئيسية لانطلاقة المرأة اقتصاديا وخاصة فيما يتعلق بالمهن اليدوية والحرفية وغيرها وذلك حسب المنطقة وإمكاناتها المتوفرة.<br />
<br />
بدورها اعتبرت المرشحة المهندسة ماريا سعادة أن وجود المرأة في المجلس النيابي هو داعم حقيقي للرجل كجزء لا يتجزأ من العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن وتهيئة أرضية أوسع لمشاركة النساء للرجال في العمل السياسي وقالت &quot;إن أي بلد لا يمكنه أن يتطور بغياب المرأة في حال كانت محرومة من ممارسة حقوقها كاملة فهي تعتبر أما للمجتمع وليست نصفه بالعدد&quot;.<br />
<br />
وأكدت المهندسة سعادة أهمية التركيز على تغير ثقافة المجتمع النمطية حول المرأة باعتبارها الحاضن الثقافي والموروث النفسي للأمة كلها من حيث قدرتها العاطفية والعقلية على التأثير في بناء الأجيال السليمة جسديا وعقليا والمنتمية إلى مجتمعها أولا وأخيرا لافتة إلى ضرورة العمل والتوجه نحو توعية المرأة لحقوقها وإعادة تأهيلها من خلال برامج ومشاريع تنموية وبشكل مستمر لتقوم بدورها التنموي الحقيقي كونها تشكل في النهاية معيارا لتطور المجتمع ككل.<br />
<br />
بدورها اوضحت ابتسام الدبس المرشحة عن قائمة الوحدة الوطنية في محافظة دير الزور ان مسؤولية بناء الوطن مسؤولية كبيرة في ظل الظروف التي تمر بها سورية وتستدعي من الجميع العمل على تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لان الوطن للجميع مؤكدة انه لابد لنا من الوقوف باعتزاز امام الدور الذي تلعبه المرأة في مسيرة البناء والتطوير والاشارة الى التضحيات والعطاءات التي قدمتها لأنها الشريك الحقيقي للرجل في البيت والمصنع والحقل وفي مجلس الشعب المؤسسة الديمقراطية التي صانها الدستور.<br />
<br />
وبين المرشح المستقل رياض بندر العيسى فئة ب عن محافظة دير الزور ان برنامجه الانتخابي يقوم على مبدأ تطوير البنية التحتية في المحافظة بما يمكن من اقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية فيها وتطوير الزراعة وتأمين بيئة استقرار لسكان البادية من خلال جر قنوات المياه والري والتوسع في تنفيذ المرافق الخدمية الاساسية فيها من مراكز طبية ومدارس وتطوير الثروة الحيوانية وسن القوانين الصارمة التي تمنع احتكار الاعلاف والاسمدة من قبل بعض التجار والعمل على زيادة عدد مقاعد محافظة دير الزور في الدورات القادمة من مجلس الشعب.<br />
<br />
من جهته رأى الدكتور عدنان عويد محاضر في جامعة الفرات انه يتوجب على ممثلي مجلس الشعب ان يعملوا على التشريع نظرا لأهميته في تحقيق مصالح الشعب وقال &quot;علينا كناخبين ان نشارك في انتخابات مجلس الشعب ونختار من يمثلنا فيه بحيث يكون ممثلنا على درجة عالية من الاخلاق والمسؤولية والمعرفة تجاه المهمة التي سيشتغل عليها في هذا المجلس&quot;.<br />
<br />
وطالب المزارع حسين الفرج اعضاء المجلس الجديد بمناقشة التشريعات والقوانين الجديدة بمرونة وخاصة المتعلقة منها بحصول الفلاح على الرخصة الزراعية ورخص حفر الآبار الارتوازية والسماح باستثمار الاراضي البور من قبل مستثمرين محليين أو يرهم بما يحقق التوسع في رقعة الاراضي الزراعية وإدخال الاساليب الحديثة في عمليات الزراعة.<br />
<br />
بدورها اشارت الطالبة الجامعية فرح قويدر إلى ان فئة الشباب والطلبة يجب ان تأخذ حيزا مهما وواسعا في اهتمامات اعضاء المجلس من خلال طرح المشاكل التي تعيق تطوير العملية التعليمية وتحقيق المراقبة الفعالة من قبل المجلس على أداء الحكومة عموما ووزارتي التعليم العالي والتربية بشكل خاص كونهما الوزارتين المسؤولتين عن تسيير أمور التربية والتعليم.<br />
<br />
ودعا محمد عبود صاحب مطعم ممثلي المحافظة في المجلس القادم الى الاهتمام بالسياحة في المناطق الشرقية وتحسين المواقع السياحية والاثرية فيها وتشجيع الاستثمار وتوظيف رؤوس الاموال في تنفيذ المشروعات التي تخلق فرص العمل وتنشط الحركة وخاصة ان دير الزور تضم العديد من المواقع التاريخية والاثرية المهمة والمشهورة عالميا مثل آثار ماري ودورا أوربوس وترقا ناهيك عن نهر الفرات الذي يعد احد اهم ركائز السياحة البيئية في المحافظة.<br />
<br />
وعبر المواطن سليمان النجم عن امله في وصول الاكفأ والاجدر لتمثيل المحافظة في المجلس وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر فيها سورية مؤكدا على اهمية تحقيق الانماء المتوازن بين مناطق الريف والمدينة وتحسين مستوى معيشة الفرد.<br />
<br />
وفي طرطوس بين باسل عيسى المرشح عن قائمة الوحدة الوطنية فئة أ أن سورية تشهد اليوم ولادة جديدة للحراك والحياة السياسية فبعد مرور عام ونيف على الأزمة بدأت الحياة تنشط من جديد وأصبح للأحزاب دور في الحالة السياسية بهدف إيصال طموحات الناس والشباب وخلق دم جديد في هذا المجال مشيرا الى انه يسعى من خلال ترشحه الى مجلس الشعب الى نقل مشكلات المواطنين وهمومهم بالدرجة الاولى للسلطات المعنية وتحسين واقع البنية التحتية والخدمات ودعم التنمية الزراعية اضافة الى تفعيل دور الشباب ومعالجة كل القضايا والصعوبات التي يعاني منها المواطنون.<br />
<br />
وأوضح انه لا يمكن لعضو مجلس الشعب ان يطبق برنامجه الانتخابي إلا بالتعاون بين الاعضاء الجدد لمجلس الشعب وبين السلطات والجهات المعنية ومع المواطنين الذي لهم دورهم الحقيقي في بناء الوطن اضافة الى تطبيق مبدا المحاسبة وذلك تحت شعار الوطن للجميع.<br />
<br />
وأشار عاطف حسن المرشح المستقل من الفئة أ إلى ان انتخابات مجلس الشعب كمؤسسة دستورية هامة لها دورها في تطوير المجتمع وبناء سورية المتجددة ورسم ملامحها المستقبلية من كل النواحي لافتا الى ان عملية الإصلاح الجذري التي انطلقت في سورية أفسحت المجال لتكريس مناخ سياسي جديد طال بدوره قانون الانتخابات الذي هو اليوم قيد الاختبار العملي.<br />
<br />
وأكد أنه يسعى من خلال برنامجه الانتخابي الى مواصلة مسيرة الإصلاح في جميع الاتجاهات عبر توظيف كل الطاقات والإمكانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والاستفادة من الموارد البشرية وخاصة الشبابية منها لتحقيق التكامل في الحقوق والواجبات.<br />
<br />
وبين الدكتور ثائر ونوس المرشح لانتخابات مجلس الشعب من الفئة ب ان المرحلة التي تمر بها سورية لا تحتاج الى رفع الشعارات البراقة انما تحتاج الى التطبيق الفعلي على أرض الواقع وهذا على الاعضاء الجدد فعله من خلال وضع برامج انتخابية يمكن تطبيقها على الواقع تحقق جزءا من تطلعات وآمال المواطنين وخاصة شريحة الشباب والمضي في تطبيق الاصلاح والتطور.<br />
<br />
وحول برنامجه الانتخابي أكد ونوس أنه يركز على ضرورة العمل لتحسين الواقع الخدمي والسياحي في المحافظة من خلال الاسراع في انجاز المشروعات السياحية الحيوية نظرا للمكانة السياحية التي تتمتع بها محافظة طرطوس ومحاربة الفساد والتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين لمعالجة مشاكلهم.<br />
<br />
ولفت المحامي محمد كناج نقيب المحامين بطرطوس الى اهمية العمل الجماعي ضمن قبة مجلس الشعب حيث بإمكان الاعضاء الجدد اتخاذ قرارات مصيرية تهم المواطنين مؤكدا أهمية تفاعل أعضاء مجلس الشعب القادم مع المواطنين وتبني قضاياهم والتواصل معهم والاستماع لمطالبهم و ايصالها إلى الجهات المعنية بما ينعكس ايجابيا على مصلحة الوطن والمواطن.<br />
<br />
بدوره أوضح شاهين شاهين مدير الثقافة بطرطوس اهمية انتخابات مجلس الشعب بعد صدور الدستور الجديد وخاصة ان هناك احزابا جديدة تشارك للمرة الاولى مشيرا الى انه لاحظ من خلال البرامج التي طرحها المرشحون لمجلس الشعب ان هناك قضايا تخص حياة المواطن واحتياجاته ورفع شعارات قديمة وجديدة منها التأكيد على الوحدة الوطنية ومحاربة الفساد والاهتمام بمكافحة البطالة ومواضيع تتعلق بتحسين الواقع المعاشي.<br />
<br />
ورأى شاهين ان تواجد شريحة الشباب في الانتخابات أمر اساسي ويجب اعطاء هذه الشريحة الدور الفاعل كونها اثبتت جدارة في صمودها ومواجهة المؤامرة التي تتعرض لها سورية.<br />
<br />
ولفت ابراهيم شيحا رئيس مركز البحوث العلمية الزراعية بطرطوس الى أنه من الضروري التركيز على الوعي والثقافة الانتخابية لان في دورتها الحالية تعد اختباراً حقيقياً لتطبيق أبرز مضامين الدستور والدفع باتجاه تحقيق التعددية السياسية وتفعيل دور الشباب وإتاحة فرص عمل جديدة لهم واستغلال طاقاتهم في بناء المجتمع واتخاذ سياسات وتدابير فعالة للتخفيف من نسب البطالة وإحداث مشروعات تنموية لاستيعاب مواهب الشباب وقدراتهم.<br />
<br />
من جهتها اشارت مها العمر مرشحة من قائمة الوحدة الوطنية فئة أ الى انها ستعمل على تطبيق برنامج القائمة في السعي لتحسين مستوى دخل المواطن السوري وتأمين فرص عمل للشباب والدفاع عن طبقة العمال والفلاحين التي يرتكز حزب البعث العربي الاشتراكي عليها والقضاء على الفساد والفاسدين اضافة الى ضمان الحريات العامة وتحقيق امن وسلامة الوطن والدفاع عنه.<br />
<br />
واعتبرت المرشحة رشا محمد حرفوش مرشحة الشباب المستقل فئة ب أن مسؤولية ومهمة اعضاء المجلس الجدد هي مسؤولية وأمانة وتكليف وليست امتيازا وأن المطلوب منهم بذل جهد كبير ليتمكنوا من إنجاز مهامهم في المجلس وخاصة في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد وما تتطلبه المرحلة من جهود كل أبنائها المخلصين بالسير نحو تطوير وتحديث وتعديل القوانين والتشريعات وفقاً لأحكام الدستور الجديد.<br />
<br />
ولفتت حرفوش إلى انها لن تسكت عن الخطأ مهما كان موقعه وستسعى لتطبيق القانون والعمل وفق مبدا المحاسبة لتحقيق تطلعات المواطنين وخاصة ابناء الطبقة الكادحة من العمال والفلاحين ونقل همومهم ومشاكلهم ومعالجتها وتامين فرص عمل للشباب والحد من البطالة مع تطبيق القوانين التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل.<br />
<br />
وفي حلب أشارت المرشحة عن مناطق ريف حلب اخلاص بدوي إلى اهمية هذا الاستحقاق الدستوري الذي يأتي في ظل الاوضاع التي تشهدها سورية لافتة إلى ضرورة ان يعمل عضو مجلس الشعب القادم على ملامسة هموم ومشاكل مختلف فئات المجتمع ويسعى لمعالجة اوضاع المواطنين ولاسيما ذوي الدخل المحدود والبقاء على تواصل مستمر مع المواطنين.<br />
<br />
أما المرشحة علياء الشبيب وهي مرشحة مستقلة عن مدينة حلب فئة ب فركزت على ضرورة تفعيل الجانب الميداني ولقاء الناس في مواقعهم المختلفة والاهتمام بالعديد من القضايا المجتمعية الحساسة ولاسيما الجوانب التعليمية وتفعيل دور المرأة كونها حجر الزاوية في تنشئة الاسرة.<br />
<br />
واشارت المرشحة عهد شريفة من الحزب الديمقراطي السوري فئة ب إلى اهمية التركيز على مصلحة الوطن والمواطن ضمن برنامج علمي مدروس يختلف عن الدورات السابقة والانطلاق من أرضية اصلاحية تضع مصلحة الوطن أولا.<br />
<br />
وأوضحت المرشحة يولند سالم عن مدينة حلب فئة أ انها ستعمل من اجل تطوير البرامج التربوية والاهتمام بشريحة الأطفال والتركيز على الجولات الميدانية لاستنباط مجموعة من الآراء والأفكار التي يمكن ان تسهم في وضع الخطط الصحيحة لتطوير عمل المؤسسات المختلفة بما ينعكس ايجابا على حياة الوطن والمواطن.<br />
<br />
وفي اللاذقية قالت المرشحة لعضوية مجلس الشعب وفاء سعيد معلا من قائمة الوحدة الوطنية ان اقبال المرأة الواسع على الترشح لعضوية مجلس الشعب وظهور أسماء جديدة يؤكد على الدور المتنامي للمرأة في المجتمع السوري واصرارها على ممارسة دورها بما يسهم في تطوير واقع المرأة السورية وتفعيل مساهمتها في تطوير الحياة في شتى المجالات لافتة في الوقت ذاته الى الانجازات التي حققتها المرأة السورية خلال السنوات الماضية حيث تبوأت مراتب متقدمة في الدولة والقيادة.<br />
<br />
واعتبرت معلا ان البرنامج الانتخابي لقائمة الوحدة الوطنية يعكس تطلعات الشعب السوري والمرأة السورية وأن هناك تصميما وارادة على العمل في القائمة بروح الجماعة والفريق الواحد لتكريس الاهداف المرسومة ولاسيما على صعيد رفع مستوى المعيشة وايصال الدعم لمستحقيه والعمل معا لتطوير واقع المرأة وتفعيل دورها الاساسي في بناء المجتمع.<br />
<br />
بدورها أشارت الدكتورة صفية جرعة إلى أن المرأة تشكل نصف المجتمع ومساهمتها في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية يجب أن ترتقي الى هذه النسبة لافتة الى ان المرأة السورية تكتنز طاقات كبيرة تحتاج الى فرص لإظهارها الى حيز الواقع وهذا يتطلب جهدا ذاتيا من المرأة نفسها وتعزيز البيئة التشريعية والاجتماعية الضرورية لذلك وهو أمر تستطيع المرأة التأثير فيه بحيوية تحت قبة البرلمان.<br />
<br />
ولفتت جرعة إلى اهمية التركيز على مكافحة الفساد بكل اشكاله تحت سقف القانون والعمل لحماية القطاع العام وتطويره وتفعيل دوره ودعم القطاع الزراعي واعطاء فرص عمل جديدة للمواطنين في القطاع.</font></font></font></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.barasy.com/forum/forumdisplay.php?f=7">المرأة السورية</category>
			<dc:creator>رجاء حيدر</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=10064</guid>
		</item>
		<item>
			<title>أيام خلق السموات والأرض الستة هل هي كأيامنا أم كل يوم بألف سنة</title>
			<link>http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=10063&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:34:49 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[-[*SIZE="6"]*بسم الله الرحمن الرحيم- 
أيام خلق السموات والأرض الستة هل هي كأيامنا أم كل يوم بألف سنة 
* 
* 
بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>-[<font size="5"><b><div align="center">SIZE=&quot;6&quot;]<b><div align="center">بسم الله الرحمن الرحيم-<br />
أيام خلق السموات والأرض الستة هل هي كأيامنا أم كل يوم بألف سنة</div></b></div></b></font><br />
<font size="6">بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوة الإسلام:<br />
ليس ما أعرضه في موضوعي ما قد يفسر على أنه إنقاصا لقدرة الله جل وعلا حاشى وكلا فقدرة الله عظيمة لايحدها حد فأمره جل وعلا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون0 <br />
 قال تعالى:( إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون(النحل الاية 40 <br />
وقال تعالى: (وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ) القمر الاية 50 0<br />
بل هو تنزيه وتعظيم واجلال واكبار وخضوع واذلال لله جل وعلا وتفكرا بما خلق فهو القادر على كل شيء 0<br />
قال تعالى: ( هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )    الحديد الآية 3 0<br />
<b><u>أما بعد : </u></b><br />
كلنا نعلم أن الله جل وعلا خلق السموات والأرض في ستة أيام 0<br />
قال تعالى:(( الله الذي خلق  السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون )) السجدة آية :/4/ 0<br />
وقد اختلف العلماء والفقهاء الأجلاء في الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض (الستة) فمن قال منهم أنها كأيامنا ومن قال أن كل يوم يعادل ألف سنة من سنين الدنيا والقول الثاني قال به (ابن عباس ومجاهد وعكرمة ونص عليه أحمد بن حنبل في الرد على الجهمية رضي الله عنهم  ) تفسير ابن كثير وتفسير الطبري وتفسير البغوي وتفسير القرطبي للاية 47 من سورة الحج ونحن إذ نميل إلى ترجيح الرأي الثاني القائل أن كل يوم هو بألف سنة من سنين الدنيا ومع احترامنا الجليل وتقدرينا الشديد للرأي الآخر فلعدة أسباب نوردها إن  شاء الله بالأدلة التالية: <br />
الدليل الأول: ظاهر النص القرآني بالآية الكريمة : <br />
قال تعالى:))وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ((الحج آية47 0<br />
يدل على أن اليوم ليس يوما عاديا وإنما هوألف سنة والله أعلى وأعلم0 <br />
وقد أخذ الكاتب عيد ورداني بكتابه قصة الخلق من العرش الى الفرش  في الصفحات 174 وما بعد  من كتابه المذكور برأي من اعتبر ان أيام الخلق أياما عادية وناقش آراء من عارض منهم واعتبر ان  أيام الخلق كل يوم بألف سنة مستند الى الاية 36 من سورة التوبة وان الزمان خلق قبل السموات والارض  وأن توالي الايام والليالي على كرتنا الأرضية لايرتبطان بحركتي الشمس والقمر لأنهما مخلوقتان بعدهما والى ان حرف الكاف في الاية 47 من سورة الحج هي للتشبيه والتماثل وليست للمساواة 0<br />
لمناقشة ماذكره الأستاذ عيد ورداني بكتابه المذكور ومع احترامنا الشديد  وتقديرنا لرأيه ورأي من نقل عنهم من الفقهاء الأجلاء نقول :<br />
أولا: بالنسبة للأية 36 من سورة التوبة قوله تعالى : <br />
(إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَــوَاتِ وَالأرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة  وأعلموا أن الله مع المتقين  &#61531; <br />
انه لاشك فيه أن توالي الليل والنهار على كرتنا الأرضية لايتقيدان  بحركة الشمس والقمر لأن لهما حركتهما الخاصة بهما المستقلتان عن بعضهما البعض والمستقلتان عن حركتي الشمس والقمر0 <br />
قال تعالى :(لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهاروكل في فلك يسبحون ) يس الاية 40  <br />
وأن الشمس والقمر مخلوقتان بعدهما0 <br />
قال تعالى:( وهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ)الانبياءالاية 33 <br />
وأن الأيام والشهور أسمائها وترتيبها وأعدادها هي نفسها بالنسبة لأهل الأرض وهي نفسها بالنسبة لأهل السموات ولكن الاختلاف في مقاديرها بين أهل السموات وأهل الأرض فجميع آيات أيام خلق السموات والأرض(الستة ) لم تنتهي بآية (مما تعدون) لنقول أن الأيام هي كأيامنا العادية 0<br />
قال تعالى: <br />
 (1) &#61533;إن رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَــوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ&#61531; (الأعراف:54) <br />
(2) &#61533;إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَــوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إلا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ &#61531;(يونس:3) <br />
(3) &#61533;الَّذِي خَلَقَ السَّمَــوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا &#61531;(الفرقان:59) <br />
(4) &#61533;اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَــوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلا شَفِيعٍ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ&#61531; (السجدة:4) <br />
(5) &#61533;وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَــوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا&#61531; (هود:7) <br />
(6) &#61533;وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَــوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ &#61531;(ق:38) <br />
(7) &#61533;هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَــوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ  مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنْتُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ&#61531; (الحديد:4).<br />
-عندما يكون هناك بسورة من القرآن الكريم آية كريمة يقصد بها العدد بالنسبة لأهل الأرض المسلمين منهم تنتهي بآية(مما تعدون)بعد العدد فالآية الخامسة من سورة السجدة تعزز هذا القصد0<br />
قال تعالى : ( يدبر الأمر من السماء الى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون)) السجدة الآية /5/ <br />
فبهذه الآية الكريمة حدد الحق عز وجل للمسلمين مقدار اليوم بأنه ألف سنة  بكل جلاء ووضوح0 <br />
وكذلك الآية 47 من سورة الحج 0<br />
قال تعالى:))وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ((الحج آية47  <br />
 فالمقصود بها العدد (ألف سنة ) بالنسبة للمسلمين ودلالته آية(مما تعدون) الواردة بعد العدد ولو لم يكن هناك قصد هذا العدد بالنسبة للمسلمين لانتهت الآية الكريمة بآية(مما يعدون) لأن من يستعجلون عذاب الله هم الكافرين وليس المسلمين فجاء حرف (الكاف) مقرونا بالألف سنة بالآية الكريمة القصد منها للكثرة والزيادة والتطويل والامتداد والشدة والترهيب والتخويف بالنسبة للكافرين من عذاب الله كي لايكون هناك أي أمل لدى الكفار بتوقيت عذاب الله بدايته وانتهائه بمدة محددة وليس بقصد العدد بالنسبة لهم فما فائدة معرفة العدد بالنسبة لهم فعذابهم لايتحدد بوقت معين ولا مدة معينة وليس مدته ألف سنة أو آلاف السنين وإنما هو خلود دائم في النار0<br />
قال تعالى: ((وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِين*قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ))الزمرالايتين71-72 0<br />
وجاءت آية (مما تعدون ) لقصد العدد بالنسبة للمسلمين فهم المقصودين بمعرفته وليس الكافرين بأن مقدار اليوم عند الله جل وعلا ألف سنة سواء كان في الشقاء والعذاب أو في الجنة ونعيمها0  <br />
ثانيا: - ليس دائما يأتي حرف الكاف المضاف للقياس والعدد للتشبيه والتماثل فقد يقصد بها والله أعلى وأعلم المساواة نلاحظ هاتين الايتين:<br />
قال تعالى: ((سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم )) سورة الحديد الاية 21 0<br />
الاية الثانيةقوله تعالى:((وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين )) سورة آل عمران الآية 133 0 <br />
ففي كلتا الآيتين الكريمتين تم قياس عرض الجنة بعرض السماوات والأرض ففي الآية الأولى من سورة الحديد وردت(الكاف) بقياس عرض الجنة بعرض السماء والأرض وفي الآية الثانية من سورة آل عمران لم ترد الكاف بقياس عرض الجنة بعرض السماوات والأرض بل وردت أن عرض الجنة هو عرض السماوات والأرض وهو التساوي وهذا يدل والله تعالى أعلى وأعلم أن إيراد الكاف بالآية الأولى من سورة الحديد تم بقصد ظاهري للتشبيه والتماثل وقصد حقيقي المساواة فورودها جاء مع كلمة السماء وليس مع السماوات  فلكي لايشكل على بعض المفسرين وتفسر والله تعالى أعلى وأعلم أن عرض الجنة مساوي لعرض سماء واحدة وليس سبع سماوات أتت الكاف للتشبيه وهي المراد بهاللكثرة والزيادة أما عندما ذكرت الجنة مع السماوات والأرض في الآية الثانية من سورة آل عمران لم تأتي الكاف لأن التساوي أصبح بين ظاهر فورود كلمة السماوات فهم منهاأنها السماوات السبع وهو  ماألغى أي لبس أو إشكال في التفسير والله تعالى أعلى وأعلم <br />
الدليل الثاني : الآية الكريمة قوله تعالى:<br />
(هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا) الدهرالاية/1/  الله جل وعلا حين خلق  سيدنا آدم عليه السلام لم ينفخ الروح به مباشرة بل تركه حين من الدهر وقد اختلفت التفاسير حول  مقدارهذاالحين بين خلق سيدنا  آدم عليه السلام ونفخ الروح فيه حيث قدره بعضهم ب(أربعون سنة )وهو القول الراجح بتفسير الخازن والجلالين والقرطبي لسورة الدهرعن  ابن عباس رضي الله عنه وقول آخر لابن عباس رضي الله عنه (120 سنة ) وقول لابن مسعود رضي الله عنه (160) سنة 0 وحيث وان اختلفت الأقوال التي نقلت عنها التفاسير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في  مقدار الحين بين خلق سيدنا  آدم عليه السلام ونفخ الروح فيه فهو ما يؤكد أن  مقداره يتجاوز اليوم العادي وهو على الراجح من أقوال الفقهاء أربعين سنة من يوم الجمعة اليوم الذي خلق فيه سيدنا آدم عليه السلام  0 <br />
فالأستاذ عيد ورداني بنفس كتابه قصة الخلق من العرش الى الفرش بالصفحة 238  منه في قصة خلق سيدنا آدم  عليه السلام خالف قوله المذكور في نفس كتابه الذي قال فيه ان ايام الخلق اياما عادية حيث ذكر خلق سيدنا آدم عليه السلام وقال: <br />
((فخلقه بشرا فكان جسدا من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة ))<br />
وهذا دليل على أن يوم الجمعة الذي خلق فيه الله جل وعلا سيدنا آدم ليس يوما عاديا من أيامنا  0<br />
الدليل الثالث: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم:<br />
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَاتِمٍ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : &quot; يَدْخُلُ فُقَرَاءُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ ، وَذَلِكَ النِّصْفُ خَمْسُ مِائَةِ عَامٍ &quot; , ثنا يُوسُفُ ، وَمِرْبَعٌ ، وَأَبُو شَيْبَةَ ، وَالرَّمَادِيُّ ، قَالُوا : ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ <br />
.((يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمسمائة عام))<br />
الراوي: أبو هريرة المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2354<br />
خلاصةالدرجة: صحيح<br />
هذا الحديث الشريف يذكر أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنياء المسلمين بنصف يوم وقد حدده رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بخمسمائة سنة والحديث الشريف روي بصيغة أخرى يؤكد مقدار اليوم  عند الحق عزوجل أنه ألف سنة ومستندا الى الآية 47 من سورة الحج رواه الترمذي والنسائي من حديث الثوري عن محمد بن عمرو به, وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد رواه ابن جرير عن أبي هريرة موقوفاً فقال: حدثني يعقوب, حدثنا ابن علية, حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن سمير بن نهار قال: قال أبو هريرة:(يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم, قلت: وما مقدار نصف يوم ؟ قال أو ما تقرأ القرآن ؟ قلت, بلى, قال: {وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون).تفسير ابن كثير الايات47 – 48 من سورة الحج – تفسير الطبري الاية 47 سورة الحج 0<br />
وهذا دليل يرجح على أن اليوم عند الحق عز وجل ألف سنة والله أعلى وأعلم0 <br />
الدليل الرابع : حديث الرسول صلى الله عليه وسلم :<br />
((حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إسماعيل بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي فَقَالَ: خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَام بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي آخِرِ الْخَلْقِ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ)) قَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْبِسْطَامِيُّ وَهُوَ الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى وَسَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ وَإِبْرَاهِيمُ ابْنُ بِنْتِ حَفْصٍ وَغَيْرُهُمْ عَنْ حَجَّاجٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ * <br />
الوارد في صحيح مسلم والذي اختلف العلماء فيه  لعلة أنه يناقض أيام الخلق الستة والذي يذكر فيه أيام خلق سبعة هذا الحديث الشريف لاغبار عليه ولا يطعن بصحته فهو لايناقض ولا يخالف أيام خلق السموات والأرض الستة بل هو يؤكدها ويؤكد ان كل يوم منها ليس يوما عاديا من أيامنا فهو يذكر فقط خلقا تفصيليا خاص بالأرض ولا علا قة له بخلق السموات بدليل عدم ورود ذكر خلق السموات في هذا الحديث الشريف وأيام الأرض سبعة أيام هي أيام الأسبوع فهذه الأيام السبعة هي من ضمن الخلق الذي تم يوم الجمعة اليوم السادس والأخير من أيام خلق السموات والأرض  الستة التي يعادل كل يوم منها على الراجح والله تعالى أعلى وأعلم ألف سنة من سنين الدنيا 0 <br />
وقد أخرج النسائي الحديث الشريف بصيغة أخرى  فقال : حدثنا إبراهيم بن يعقوب ، حدثني محمد بن الصباح ، حدثنا أبو عبيدة الحداد ، حدثنا الأخضر بن عجلان ، عن أبي جريج المكي ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فقال:  ) إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ، ثم استوى على العرش في اليوم السابع ، فخلق التربة يوم السبت ، والجبال يوم الأحد ، والشجر يوم الاثنين ، والمكروه يوم الثلاثاء ، والنور يوم الأربعاء ، والدواب يوم الخميس ، وآدم يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار بعد العصر ، وخلقه من أديم الأرض ، بأحمرها وأسودها ، وطيبها وخبيثها ، من أجل ذلك جعل الله من بني آدم الطيب والخبيث( 0<br />
هكذا ورد هذا الحديث إسنادا ومتنا ، وقد أخرج مسلم والنسائي أيضا من حديث الحجاج بن محمد الأعور ، عن ابن جريج ، عن إسماعيل بن أمية ، عن أيوب بن خالد ، عن عبد الله بن رافع ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من هذا السياق . <br />
وقد علله البخاري في كتاب &quot; التاريخ الكبير &quot; فقال : &quot; وقال بعضهم : أبو هريرة عن كعب الأحبار وهو أصح &quot; ، وكذا علله غير واحد من الحفاظ ، والله أعلم .<br />
فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أورده النسائي آنفا يبين بكل جلاء ووضوح أن هناك خلقا تفصيليا خاص بالأرض تم هذا الخلق التفصيلي في سبعة أيام عادية من أيامنا هذه وهذه الأيام السبعة هي من ضمن الخلق الكلي الذي تم يوم الجمعة اليوم السادس والأخير من أيام الخلق الكلية للسموات والأرض والتي مقدارها ستة أيام فقد ذكر  الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في مقدمة هذا الحديث الخلق الكلي للسموات والأرض الذي تم في ستة أيام ثم ذكر الخلق التفصيلي للأرض الذي جرى في سبعة أيام عادية وإيراد الأمرين في سياق الحديث له دلالة واضحة على أن الخلق التفصيلي للأرض الذي تم في سبعة أيام عادية هو من  ضمن الخلق الكلي للسموات والأرض الذي تم في ستة أيام والدليل هو ان هذا الخلق التفصيلي لم يذكر أي شيء عن خلق السموات وهو ما يعني انه خلق خاص بالأرض والله تعالى أعلى وأعلم 0<br />
وختاما: فان ماذكرته هو رأيي الذي استندت فيه إلى القرآن والسنة النبوية الطاهرة والى آراء من وافق موضوعي رأيه من الفقهاء الأجلاء فان أصبت فمن الله وان أخطأت فمن نفسي وفوق كل ذي علم عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين %<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
</font>[/SIZE]</div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.barasy.com/forum/forumdisplay.php?f=93">الفقه والفتاوى</category>
			<dc:creator>المحامي: محمد المطر</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=10063</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام عن العقوبات في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية</title>
			<link>http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=10062&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:18:46 GMT</pubDate>
			<description>صورة: http://www.sana.sy/servers/gallery/201205/20120502-134105_h416329.jpg  
 
 
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /30/ للعام...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.sana.sy/servers/gallery/201205/20120502-134105_h416329.jpg" border="0" alt="" /><br />
<br />
<br />
<font size="5"><font face="Microsoft Sans Serif">أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /30/ للعام 2012 القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبات المنصوص عليها في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية.<br />
<br />
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:<br />
<br />
المرسوم التشريعي رقم /30/<br />
<br />
رئيس الجمهورية<br />
<br />
بناء على احكام الدستور<br />
<br />
يرسم مايلي:<br />
<br />
المادة /1/ يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2-5-2012 وفقا لمايلي:<br />
<br />
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 95-96-99-100-107 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 وتعديلاته.<br />
<br />
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالمواد 100-101-146 البندين /1/5/ فقط من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.<br />
<br />
ج- لا تشمل احكام الفقرة ب السابقة المتوارين المرتكبين لجرائم الفرار الداخلي والخارجي الا اذا سلموا انفسهم خلال 90 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و120 يوما بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.<br />
<br />
المادة /2/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.<br />
<br />
دمشق في 10-6-1433 هجري الموافق لـ 2-5-2012 ميلادي.<br />
<br />
وسيقوم التلفزيون السوري بعرض ندوة لشرح تفاصيل هذا المرسوم التشريعي عقب نشرة الأخبار الرئيسية <br />
سانا.</font></font></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.barasy.com/forum/forumdisplay.php?f=319">المراسيم التشريعية لعــ 2012 ـــام</category>
			<dc:creator>رجاء حيدر</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=10062</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الرئيس الأسد يصدر المرسـوم التشـريعي رقم 29 لعام 2012 الخاص باسـتصلاح الأراضي الزراعية</title>
			<link>http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=10061&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 00:37:15 GMT</pubDate>
			<description>صورة: http://www.sana.sy/servers/gallery/201204/20120426-212118_h415266.jpg  
 
 
دمشق-سانا 
 
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.sana.sy/servers/gallery/201204/20120426-212118_h415266.jpg" border="0" alt="" /><br />
<br />
<br />
<font size="5"><font face="Microsoft Sans Serif">دمشق-سانا<br />
<br />
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 29 للعام 2012 الخاص باستصلاح الأراضي الزراعية.<br />
<br />
ويلغى بموجب المرسوم التشريعي القانون رقم 3 لعام 1984 والنصوص القانونية كافة التي تتعارض مع أحكام هذا المرسوم.<br />
<br />
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي...<br />
<br />
المرسوم التشريعي رقم 29<br />
<br />
رئيس الجمهورية<br />
<br />
بناء على أحكام الدستور<br />
<br />
يرسم ما يلي..<br />
<br />
الباب الأول<br />
<br />
استصلاح الأراضي الزراعية<br />
<br />
المادة /1/ يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها..<br />
<br />
الوزارة.. وزارة الري<br />
<br />
الوزير.. وزير الري<br />
<br />
الجهة القائمة بالاستصلاح أو المشرفة عليه /الهيئة العامة للموارد المائية.. المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي/ والجهات التابعة لها في المحافظات.<br />
<br />
الاستصلاح.. مجموع الأعمال الرامية لتهيئة الأرض وجعلها في وضع يمكن معه البدء بزراعتها مروية.<br />
<br />
المادة /2/أ/.. يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وبعد أخذ رأي الاتحاد العام للفلاحين والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة إعلان وجود نفع عام في استصلاح الأراضي في أي منطقة من أراضي الجمهورية العربية السورية.. يحدد القرار ما يلي..<br />
<br />
1/ تاريخ بدء عملية الاستصلاح في المنطقة.<br />
<br />
2/ الجهة التي تتولى مهمة الاستصلاح أو الاشراف عليه.<br />
<br />
/ب/.. يرفق بالقرار..<br />
<br />
1/ مخطط يبين العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بقرار الاستصلاح.<br />
<br />
2/ مخطط يبين الأراضي غير المحددة والمحررة الواقعة ضمن منطقة الاستصلاح.<br />
<br />
المادة /3/أ/.. ينشر قرار الوزير في الجريدة الرسمية ويعلن في إحدى الصحف اليومية ويودع في لوحة إعلانات مركز المحافظة والمنطقة والناحية ومراكز الروابط والجمعيات الفلاحية التي تدخل ضمن دائرتها عملية الاستصلاح.<br />
<br />
ب/.. يعد الاعلان والنشر بمثابة تبليغ شخصي لأصحاب الحقوق في العقارات والأراضي المشار إليها /في المادة 2/.<br />
<br />
المادة /4/ يودع الوزير قراره المشار اليه بالمادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي لدى..<br />
<br />
أ/.. الوزراء المعنيين والمحافظين في حال شمول منطقة الاستصلاح لأكثر من محافظة.<br />
<br />
ب/.. مديريات المصالح العقارية ومديريات الزراعة والاصلاح الزراعي التي تتبع لها منطقة الاستصلاح وعلى هذه الجهات ان تقوم بوضع اشارة على قيود وصحائف وسجلات وعقود العقارات المشمولة بالاستصلاح فور تبلغها القرار تتضمن خضوع هذه العقارات للاستصلاح.<br />
<br />
ج/.. المديرية العامة للمصالح العقارية لتقوم فور تبلغها القرار بالإجراءات اللازمة لإنجاز عمليات التحديد والتحرير في الأراضي غير المحددة والمحررة وازالة الشيوع للعقارات المحددة والمحررة المملوكة على الشيوع المشمولة بالاستصلاح وذلك بشكل حكمي.<br />
<br />
المادة /5/أ/.. تجري أعمال التحديد والتحرير في المناطق المقرر استصلاحها وفقا لأحكام القانون رقم 11 لعام 1971 وتعديلاته مع مراعاة الأمور الآتية..<br />
<br />
1/ أحكام الفقرة ب من المادة /4/ السابقة.<br />
<br />
2/ تنظيم مخططات التحديد والتحرير والمسح الفني المزدوج وفق احكام القرار 186 ل.ر تاريخ 15/3/1926/ وتعديلاته.<br />
<br />
3/ احلال عبارتي وزير الري ووزارة الري محل عبارتي /وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي/ وتحل الجهة العامة القائمة بالاستصلاح او المشرفة عليه التي يحددها وزير الري محل المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات وذلك في نصوص القانون رقم /11/ لعام /1971/ وتعديلاته.<br />
<br />
ب/.. تستثنى في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي احكام الفقرة /ج/ من المادة /1/ والفقرة /هاء/ من المادة /3/ والمادة /6/ من القانون رقم /11/ لعام 1971 وتعديلاته.<br />
<br />
ج/.. يعد قرار الوزير المودع لدى المديرية العامة للمصالح العقارية المشار إليه في المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي بمثابة افتتاح عمليات التحديد والتحرير في المنطقة المشمولة به للأراضي غير المحددة والمحررة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة /هاء/ من المادة /1/ من القانون رقم /11/ لعام 1971/ وتعديلاته.<br />
<br />
د/.. تستثنى اعمال استصلاح الأراضي في المناطق المحددة والمحررة من تطبيق أحكام المادة /14/ من المرسوم التشريعي رقم /145/ لعام /1966/ على أن يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي القرارات اللازمة لتأمين حقوق الإصلاح الزراعي فيها.<br />
<br />
المادة /6/ اعتبارا من التاريخ المحدد بقرار الوزير بإعلان عمليات الاستصلاح يحظر إجراء أي تغيير في معالم الأرض أو المنشآت القائمة عليها أو القيام بأي استثمار في الأرض الزراعية عدا جني المحاصيل الزراعية القائمة أو ما تجيزه الجهة العامة القائمة بالاستصلاح أو المشرفة عليه بحيث يتوقف العمل الزراعي خلال القيام بعملية الاستصلاح وفق البرامج التنفيذية السنوية وذلك بكتاب خطي ولا يترتب أي تعويض على هذه الجهة ناجم عن اتلاف المزروعات أو هدم المنشآت التي تمت خلافا لأحكام هذه المادة.<br />
<br />
المادة /7/ للجهة القائمة بالاستصلاح حق وضع اليد على العقارات في منطقة الاستصلاح ومباشرة أعمالها من التاريخ المحدد بقرار الوزير لبدء عمليات الاستصلاح.<br />
<br />
المادة /8/أ/.. تعد العقود السابقة لبدء عمليات الاستصلاح والنافذة في حينه كافة والمتعلقة بالاستثمار في منطقة الاستصلاح موقوفة خلال فترة الاستصلاح عدا ما تجيزه الجهة القائمة بالاستصلاح أو المشرفة عليه وتستأنف آثارها من تاريخ صدور قرار التوزيع القطعي إلا إذا اتفق أطراف العقد على انهائه وتبقى خاضعة للأصول القانونية النافذة فيما عدا ذلك.<br />
<br />
ب/.. يحظر على مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي أو أية جهة أخرى في منطقة الاستصلاح إجراء عقود الإيجار أو الاستثمار على هذه الأراضي ويعد العقد الجاري خلافا لذلك باطلا وينتهي هذا الحظر من تاريخ صدور قرار التوزيع القطعي.<br />
<br />
ج/.. يجوز نقل ملكية الأراضي المشمولة بقرار الاستصلاح بما لا يتجاوز سقف الملكية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.<br />
<br />
المادة 9/أ/.. يصدر وزير الري القرارات اللازمة بتشكيل لجان فنية مؤلفة من:<br />
<br />
ممثل عن وزارة الري رئيسا<br />
<br />
ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي عضوا<br />
<br />
ممثل عن اتحاد الفلاحين في المحافظة عضوا<br />
<br />
ممثل عن مجلس المحافظة عضوا<br />
<br />
ب/.. مهمة اللجان الواردة بالفقرة السابقة /أ/ ما يلي..<br />
<br />
1/ وصف العقارات والمنشآت والزروع القائمة عليها وذكر أسماء شاغليها.<br />
<br />
2/ تقدير التعويضات الناجمة عن الحرمان من استثمار الأرض والمنشآت.<br />
<br />
3/ تقدير التعويضات الناجمة عن اتلاف المزروعات والمنشآت في حال وجوب اتلافها.<br />
<br />
ج/.. مع مراعاة أحكام المادة السادسة من هذا المرسوم التشريعي تلتزم الوزارة عن طريق الجهة العامة صاحبة العلاقة بأداء هذه التعويضات لمستحقيها خلال سنة من تقديرها بالنسبة للفقرة الثانية وخلال ثلاثة أشهر من تقديرها بالنسبة للفقرة الثالثة.<br />
<br />
د/.. يؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرة مهامهم أمام رئيس محكمة البداية المدنية بالمحافظة اليمين التالي (أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وحياد مطلق).<br />
<br />
هاء/.. تعلن اللجان الفنية القرارات المعدة بنتائج اعمالها في مراكز المناطق والنواحي والجمعيات الفلاحية ذات العلاقة.<br />
<br />
المادة /10/أ/.. يجوز لكل من الجهة القائمة بالاستصلاح وللمتضرر استئناف قرار اللجنة الفنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه أمام لجنة استئنافية تشكل بقرار من الوزير على النحو الآتي..<br />
<br />
قاض يسميه وزير العدل رئيسا<br />
<br />
ممثل عن وزارة الري يسميه وزير الري عضوا<br />
<br />
ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين يسميه رئيس الاتحاد العام للفلاحين عضوا<br />
<br />
ب /.. تبت اللجنة المذكورة بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ وصول الاعتراض إليها.<br />
<br />
ج/.. تعفى اللجنة من التقيد بقانون أصول المحاكمات.<br />
<br />
د/.. تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بصورة مبرمة.<br />
<br />
هاء/.. يؤدي أعضاء اللجنة اليمين القانونية المبينة في المادة السابقة أمام رئيسها قبل مباشرة مهامهم.<br />
<br />
المادة /11/أ/.. عند انتهاء عملية استصلاح الأراضي والتوزيع في المشروع يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير قرار يحدد مقدار النفقة التي يتحملها كل هكتار من الأرض المستصلحة المروية من تكاليف الاستصلاح المحسوبة.<br />
<br />
ب/.. عند انتهاء عملية الاستصلاح والتوزيع في المشروع يصدر الوزير قرارا بختامها يحدد فيه الجهة المشرفة على الاستثمار في المناطق المستصلحة المروية.<br />
<br />
ج/.. يلتزم أصحاب الحقوق بمنطقة الاستصلاح بما يلي..<br />
<br />
1/ زراعة الأراضي وفق الخطة الزراعية المعتمدة من مجلس الوزراء.<br />
<br />
2/ عدم اشادة أي بناء في الأراضي المستصلحة المروية فعلا خلافا للقوانين النافذة.<br />
<br />
3/ تنفيذ توجيهات الجهة المشرفة على الاستثمار بما يتعلق بحماية أقنية الري والمصارف وملحقاتها ومنع تلوث المياه فيها والحيلولة دون هدرها وتأمين صيانة وتعزيل الأقنية والمصارف.<br />
<br />
د/.. يصدر الوزير بناء على اقتراح من مدير الجهة المشرفة على الاستثمار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام البند /3/ من الفقرة /ج/ من هذه المادة كما يحدد بهذه التعليمات الأقنية والمصارف التي يلتزم المستثمرون بصيانتها وتعزيلها واستثمارها حسب طبيعة المشروع ومكوناته.<br />
<br />
هاء/.. كل من يخل بأي من البنود الواردة في الفقرة /ج/ تسري عليه النصوص القانونية النافذة ويحرم من الري حتى إزالة المخالفة.<br />
<br />
المادة /12/ يعلن قرارا رئيس مجلس الوزراء والوزير المشار اليهما في المادة السابقة الفقرتين /أ .. / بالأشكال والأوضاع المنصوص عليها في المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي ويودع لدى الجهات المنصوص عليها في المادة /4/ منه.<br />
<br />
المادة /13/أ/.. تقوم مديرية المصالح العقارية ومديرية الزراعة والاصلاح الزراعي فور ورود قرار الوزير المشار اليه بالفقرة /ب/ المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي بترقين اشارات /خاضع للاستصلاح/ الموضوعة على قيود وصحائف وسجلات وعقود العقارات المشمولة بالاستصلاح ويوضع بدلا عنها إشارة التأمين الجبري لصالح الوزارة بقيمة تكاليف الاستصلاح المحسوبة والمترتبة على العقار وفق قرار رئيس مجلس الوزراء ويكون لهذه الإشارة وهذا الدين ما لإشارات الدولة وديونها من حقوق وامتياز وعدم إجراء أية معاملة عقارية إلا بموافقة خطية من الوزارة وترقن إشارة التأمين الجبري عند سداد كامل قيمة تكاليف الاستصلاح.<br />
<br />
ب/.. تقوم مديرية المصالح العقارية في المحافظة المعنية بتسجيل العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بقرار لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية القطعي في صحائفها العقارية أراضي مستصلحة مروية.<br />
<br />
ج/.. لا يجوز إجراء أي تصرف يؤدي إلى نقل ملكية العقارات المستصلحة المروية كليا أم جزئيا قبل تسديد أقساط تكاليف الاستصلاح المترتبة على العقارات المراد التصرف بها حتى تاريخ توثيق العقد لدى الدوائر العقارية المختصة مع بقاء إشارة التامين الجبري المدونة على صحائف العقارات لقاء المبالغ المتبقية من تكاليف استصلاحه.<br />
<br />
المادة /14/أ/.. تسترد تكاليف استصلاح الأراضي المروية من المالكين والمنتفعين والجهات جميعها التي خصصت لها أراض مستصلحة مروية في مشاريع الاستصلاح.<br />
<br />
ب/.. تحسب تكاليف استصلاح الأراضي في المشاريع على أساس متوسط التكلفة الحقيقية من المساحة المستصلحة المروية لكل مشروع على حدة.<br />
<br />
ج/.. يكلف المستفيدون المشار اليهم بالفقرة /أ/ من هذه المادة بتسديد تكاليف الاستصلاح على ثلاثين قسطا سنويا.<br />
<br />
د /.. تتولى الجهة المشرفة على الاستصلاح التابعة للوزارة تحديد أسماء المستفيدين المشار إليهم في الفقرة /أ/ من هذه المادة وابلاغها الى وزارة المالية ودوائرها في المحافظات لتقوم بجباية الاقساط المستحقة وتؤول الاقساط المدفوعة إلى صندوق الدين العام وتعد تسديدا للقروض الممنوحة لتمويل مشاريع استصلاح الأراضي.<br />
<br />
المادة /15/أ/.. تشكل لجنة فنية بقرار من المدير المختص في المديرية أو المؤسسة المعنية لتحديد العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بالاستصلاح ولم ينفذ بها الاستصلاح لأسباب فنية فور انتهاء أعمال الاستصلاح وتتألف هذه اللجنة من..<br />
<br />
مهندس مدني<br />
<br />
مهندس زراعي<br />
<br />
 مساح<br />
<br />
ب /.. يصدر الوزير قرارا بإخراج العقارات الواردة بالفقرة /أ/ اعلاه وترقن إشارة خاضع للاستصلاح الموضوعة على صحائفها العقارية.<br />
<br />
الباب الثاني<br />
<br />
توزيع الأراضي المستصلحة المروية<br />
<br />
المادة/16/.. تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة تنفذ فيها مشاريع استصلاح الأراضي لجنة أو أكثر مهمتها.. توزيع الأراضي المستصلحة المروية فعلا وفق المخططات الإنجازية على أصحاب الحقوق فيها وذلك وفق الاسس المحددة بهذا المرسوم التشريعي والقرارات الوزارية المنفذة لأحكامه.<br />
<br />
المادة /17/أ/.. تتألف كل لجنة من لجان توزيع الاراضي المستصلحة المروية المنصوص عليها في المادة السابقة من..<br />
<br />
/1/ قاض عقاري يسميه المدير العام للمصالح العقارية رئيسا.<br />
<br />
/2/ ممثل عن مجلس المحافظة يسميه رئيس المجلس عضوا.<br />
<br />
/3/ مهندس مدني او ري يسميه وزير الري عضوا.<br />
<br />
/4/ ممثل عن دائرة السجل العقاري وممثل عن دائرة المساحة يسميهما مدير المصالح العقارية في المحافظة عضوين.<br />
<br />
/5/ ممثل عن مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي بالمحافظة عضوا.<br />
<br />
/ب/ يسمي المدير العام للجهة المشرفة على الاستصلاح كاتبا للجنة من ذوي الخبرة والكفاءة والسمعة الحسنة لدى هذه الجهة.<br />
<br />
/ج/ يفرغ رئيس اللجنة حتى الانتهاء من أعمال التوزيع.<br />
<br />
/د/تحدد بالقرار مدة لإنجاز عمل اللجنة وفق طبيعة المشروع ومراحل عملها بناء على اقتراح الجهة المشرفة على الاستصلاح.<br />
<br />
/هاء/ يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين المنصوص عليها في المادة/9/ من هذا المرسوم التشريعي قبل مباشرتهم مهامهم.<br />
<br />
المادة/18/أ/.. تقدم الجهة القائمة بالاستصلاح للجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها قرار تشكيل اللجنة المخططات والبيانات والوثائق والخبرات والخدمات التي تلزمها لإنجاز مهمتها.<br />
<br />
ب/ تنظم المخططات الإنجازية للأراضي المستصلحة المروية فعلا وفق دفاتر الشروط والمواصفات الفنية التي تضعها الوزارة لهذه الغاية.<br />
<br />
/ج/ يجب أن تتضمن مخططات وبيانات الجهة القائمة بالاستصلاح المواقع والمساحات المستبعدة من الاستصلاح أو غير الصالحة للاستثمار ومواقع المساحات الصالحة للاستثمار وحرم المصارف والأقنية والطرق والمنشآت العامة التي يجب إدخالها في الأملاك العامة أو الخاصة للدولة حسب الحال لضمان استقرار ونجاح عملية الاستصلاح والاستثمار أو لعموم منفعتها.<br />
<br />
/د/ للجنة أن تستعين بناء على طلب رئيسها بالمعلومات والخبرات المتوافرة في دوائر الدولة ومؤسساتها وشركاتها العامة وعلى الجهات المذكورة اجابة طلبها.<br />
<br />
المادة/19/.. تقوم لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية بدراسة الوثائق والبيانات والمخططات المقدمة لها من الجهات المختصة عن الحقوق في المنطقة المستصلحة المروية والمخططات والبيانات المقدمة لها من الجهة القائمة بالاستصلاح والأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والعقود القطعية والمعلومات والمعطيات والوثائق كافة المتوفرة لديها ثم تصدر قرارا بتوزيع الأراضي في المنطقة المستصلحة المروية على أصحاب الحقوق وفق الأسس التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي مع مراعاة الآتي..<br />
<br />
/أ/ اقتطاع نسبة من مساحة كل أرض خضعت للاستصلاح مجانا تعادل نسبة ما يصيبها من المساحة اللازمة لمشروع الاستصلاح المحددة بالفقرة /ج/ من المادة/18/ السابقة.<br />
<br />
ب/ في حال تجاوز المساحة المقتطعة فعليا للنسبة المشار إليها في الفقرة السابقة /أ/ يتبع الآتي..<br />
<br />
/1/ تعويض أصحاب الأرض بأرض بديلة من أراضي أملاك الدولة إن وجدت أو من الأراضي الزائدة على سقف الملكية المشار إليها بالفقرة /د/ من هذه المادة/.<br />
<br />
/2/ في حال عدم توفر الأراضي اللازمة للتعويض وفق البند /أ/ من هذه المادة يتم التعويض نقدا من الجهة المشرفة على الاستصلاح خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغها قرار التوزيع القطعي وتحسب قيمة الأرض وفق السعر الحقيقي المحدد وفق القوانين النافذة.<br />
<br />
ج/ إعادة أصحاب الحقوق من المواطنين لأراضيهم وفي حال التعذر يتم إعادتهم للأرض المجاورة والمماثلة لأراضيهم حكما.<br />
<br />
/د/ عدم تجاوز ملكية أي شخص من الأراضي المستصلحة المروية ستة عشر هكتارا وتؤول المساحة الزائدة على هذا الحد حكما إلى الدولة وتسجل باسمها في السجل العقاري.<br />
<br />
هاء/تجميع المساحات والأراضي في المنطقة المستصلحة المروية والعائدة لأملاك الدولة في عقار واحد أو عقارات متجاورة إن أمكن ذلك.<br />
<br />
/و/ تبقى الأراضي المستبعدة من الاستصلاح والواقعة ضمن الأراضي المستصلحة المروية لأصحابها بمواقعها وحدودها ومساحاتها المبينة بالمخططات الإنجازية وتعطى أرقاما تسلسلية ضمن المنطقة العقارية المستصلحة المروية المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.<br />
<br />
المادة/20/ يصدر قرار لجنة التوزيع باسم الشعب العربي في سورية ويتضمن..<br />
<br />
/أ/ أسماء أصحاب الحقوق وحقوقهم ومساحة العقارات وأرقامها ومواقعها والمساحة المقتطعة من أرض كل صاحب حق وأصحاب الأراضي الذين تجاوزت الاشغالات نسبة الاستقطاع المجاني من أراضيهم والبيانات اللازمة لتسجيل الحقوق في السجل العقاري ويرفق بالقرار المخططات الإنجازية المنظمة وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /18/ من هذا المرسوم التشريعي.<br />
<br />
ب/ تسجيل المساحات المقتطعة تنفيذا لأحكام الفقرة /أ/ من المادة /19/ باسم أملاك الدولة الخاصة أو الحاقها بأملاك الدولة العامة حسب الحال.<br />
<br />
ج/ تسجيل العقارات وأجزاء العقارات العائدة لأملاك الدولة الخاصة التي يوجد للأفراد حق انتفاع بها بموجب قوانين الاصلاح الزراعي وأملاك الدولة بأسماء المنتفعين وتدون على صحائفها إشارة بتقييد حق التصرف وفقا لأحكام هذه القوانين.<br />
<br />
المادة/21/أ/ يودع رئيس اللجنة نسخة عن قرار التوزيع ومرفقاته لدى الجهة القائمة بالاستصلاح حيث يجب عليها أن تقوم بغرس أحجار التخوم التي تبين حدود العقارات المشمولة بقرار التوزيع وذلك خلال شهر من تاريخ إيداع القرار لديها.<br />
<br />
ب/ يجب على الجهة القائمة بالاستصلاح إجابة طلبات أصحاب الحقوق للدلالة على عقاراتهم وفق قرار التوزيع.<br />
<br />
ج/ يشرف رئيس لجنة التوزيع على تنفيذ ذلك.<br />
<br />
المادة /22/أ/ يعلن قرار التوزيع والمخططات المرفقة به في بهو مركز المحافظة التي جرى فيها الاستصلاح وفي مراكز المناطق والنواحي والجمعيات الفلاحية ذات العلاقة وفي مركز الجهة القائمة بالاستصلاح وبهو الوحدات الإدارية المعنية.<br />
<br />
ب/ يعد هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لسائر أصحاب الحقوق.<br />
<br />
ج/ لا تخضع إجراءات الإعلان لأي طريق من طرق المراجعة القضائية والإدارية.<br />
<br />
المادة/23/ لأصحاب الحقوق الناشئة خلال فترة التوزيع وللمتضررين من قرار التوزيع أو لمن ينوب عنهم المحددين بالمادة /20/ من القرار رقم /186/ لعام /1926/ حق التظلم من هذا القرار إلى لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية خلال ثلاثين يوما تلي تاريخ الإعلان وذلك باستدعاء معفى من الرسم والطابع.<br />
<br />
المادة/24/أ/ تدرس الاعتراضات من قبل لجنة التوزيع على الواقع مع أصحاب الحقوق.<br />
<br />
ب/ تبت لجنة التوزيع بتظلمات أصحاب الحقوق بقرار قطعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة الإعلان.<br />
<br />
ج/ إذا لم يقع تظلم خلال المدة المحددة في المادة/23/ يصبح القرار قطعيا.<br />
<br />
د/ يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر بالقرارات الصادرة عن لجنة التوزيع بشكل نهائي فيما إذا شابها عيب قانوني جسيم.<br />
<br />
المادة /25/ يودع رئيس لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية القرار القطعي ومرفقاته لدى..<br />
<br />
/أ/ مدرية المصالح العقارية بالمحافظة وعلى مدير المصالح العقارية أن يقوم فور تسلمه القرار بتنظيم تكليف إلى أمانة المساحة لتقوم بتعديل مخططاتها وقيودها وفق قرار التوزيع وبعد انتهاء العملية الفنية يقوم مدير المصالح العقارية بتسجيل محتويات القرار ومرفقاته في صحائف جديدة وتدون الإشارات والحقوق السابقة الموجودة على صحائف العقارات قبل صدور قرار التوزيع على صحائف العقارات المحدثة بعده.<br />
<br />
ب/ مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة في حال شمول أجزاء من أراضي الاستيلاء أو أملاك الدولة بالقرار المذكور وعليها تعديل قيودها وفق ما سبق بيانه بالفقرة السابقة وتطبق ذات الأصول والإجراءات على شهادات الانتفاع والحقوق التي تتضمنها.<br />
<br />
المادة/26/.. تعد نصوص هذا المرسوم التشريعي قرارا بتحديد الاملاك العامة في المناطق الخاضعة للاستصلاح المنصوص عليها في المادة /6/ من القرار رقم /144/ لعام /1925/ ويعتبر قرار لجنة التوزيع القطعي بمثابة تحديد للأملاك العامة المنصوص عليها بالقرار رقم /144/ لعام /1925/ بمجرد ورودها في مخططات التوزيع ونقلها إلى مخططات أمانة المساحة.<br />
<br />
المادة/27/.. تسجل أملاك الدولة العامة في المنطقة المستصلحة المروية الموجودة بهذه الصفة قبل صدور قرار التوزيع من الأملاك الخاصة للدولة ويراعى ذلك في قرار التوزيع لانتفاء تخصيصها للمنفعة العامة.<br />
<br />
المادة/28/.. تعد الأراضي المشمولة بقرار التوزيع القطعي منطقة عقارية مستقلة وتعد حدودها الواردة بقرار التوزيع معدلة حكما لحدود المناطق العقارية الأخرى وحدود العقارات المتداخلة معها ويعين في قرار لجنة التوزيع اسم المنطقة العقارية الجديدة وفق ما يبينه المحافظ كما يعين في القرار أرقام العقارات فيها وعلى مدير المصالح العقارية تنفيذ ذلك.<br />
<br />
المادة/29/.. تعد القيود القديمة ملغاة حكما بعد تنفيذ قرار التوزيع ولا تكون هذه القيود الملغاة مستندا لأي حق ينشا بعد الالغاء وتبقى القيود القديمة مستندا للحقوق التي نشأت قبل التعديل.<br />
<br />
المادة /30/ تنفذ القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية بتعديل أو الغاء أو نقل أو إحداث الحقوق العينية في الأراضي المستصلحة المروية والمسجلة في السجل العقاري ولو وردت لمديرية المصالح العقارية بعد ورود قرار التوزيع وتعد في هذه الحالة منصرفة إلى العقار الذي آل لصاحب الحق بموجب قرار التوزيع .<br />
<br />
المادة /31/ للحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري بموجب قرار التوزيع القطعي ذات القوة الثبوتية والحجية التي تتمتع بها قيود السجل العقاري.<br />
<br />
المادة /32/ تعفى المعاملات والإجراءات المتعلقة بتوزيع وتسجيل الأراضي المستصلحة المروية من جميع الرسوم والضرائب والتكاليف المالية ويمنح أصحاب الحقوق صورا كاملة مطابقة للأصل عن صحائف العقارات العائدة لهم بموجب قرار التوزيع بدلا من السابقة مجانا ودون رسم أو طابع ولمرة واحدة فقط.<br />
<br />
المادة /33/ أ/ تقوم لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية من تلقاء نفسها أو بناء على مراجعة أصحاب الحقوق أو طلب مدير المصالح العقارية بتصحيح الأخطاء المادية والكتابية والفنية الواقعة في قراراتها وينفذ قرار التصحيح في السجل العقاري مباشرة.<br />
<br />
بعد انتهاء لجنة التوزيع من مهمتها تنتقل صلاحية هذه الأخطاء إلى مدير المصالح العقارية وفقا للأصول المنصوص عليها بالقوانين /188/ و/189/ لعام /1926/.<br />
<br />
ب/تحدد الأخطاء المشار إليها بالفقرة /أ/ السابقة في التعليمات التنفيذية.<br />
<br />
المادة /34/أ/ عندما تصبح قرارات التوزيع قطعية يودع رئيس لجنة التوزيع صورا عنها وعن المخططات المرفقة بها لدى الجهة القائمة بالاستصلاح.<br />
<br />
ب/ يجب على الجهة القائمة بالاستصلاح تثبيت غرس أحجار التخوم للعقارات في المنطقة المستصلحة المروية وفقا لما هو محدد بقرار التوزيع القطعي ومرفقاته.<br />
<br />
ج/ تقوم الجهة القائمة بالاستصلاح بتسليم العقارات لأصحاب الحقوق بموجب ضبوط تسليم أصولية.<br />
<br />
المادة /35/ بعد صدور قرار اختتام أعمال الاستصلاح والتوزيع تقوم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي باعتبارها من أصحاب الحقوق باستلام الأراضي العائدة لأملاك الدولة الخاصة في منطقة الاستصلاح وإدارتها وفق القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.<br />
<br />
المادة /36/ لا تسري احكام هذا المرسوم التشريعي على العقارات التي صدرت مراسيم أو قرارات باستملاكها.<br />
<br />
المادة /37/أ/ تعد عمليات توزيع الأراضي المستصلحة المروية الجارية قبل نفاذ القانون رقم /3/ لعام /1984/ صحيحة ومنطبقة على غاياته ولها صفة النفع العام ولا يجوز إبطالها ولها حجية قرار التوزيع النهائي المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي وتسجل بالسجل العقاري وسجلات مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي بالشكل والأصول المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتعامل بعد التسجيل وفقا لأحكامه.<br />
<br />
ب/ تطبق احكام هذا المرسوم التشريعي على قرارات التوزيع التي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ نفاذه والصادرة خلال فترة نفاذ القانون رقم /3/ لعام /1984/.<br />
<br />
الباب الثالث<br />
<br />
استثمار الأراضي المستصلحة المروية<br />
<br />
المادة/38/أ/.. يحظر على اي كان تغيير معالم الأرض المستصلحة المروية أو المنشآت القائمة عليها أو اشادة أي بناء أو منشاة خلافا للقوانين النافذة بعد تسليم الأرض المستصلحة المروية لأصحاب الحقوق وكل مخالفة لذلك تخضع للعقوبات المنصوص عليها في المادة/43/ من هذا المرسوم التشريعي.<br />
<br />
ب/ تخول الجهة المشرفة على الاستثمار بالصلاحيات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام /2011/ وتكون لها صلاحيات رئيس مجلس الوحدة الإدارية ومجلس الوحدة الإدارية بما يتعلق برخص البناء والمخالفات في المنطقة المستصلحة المروية بما في ذلك إزالة المخالفة.<br />
<br />
المادة /39/ للعاملين من الفئتين الأولى والثانية في الجهات المشرفة على الاستصلاح والاستثمار أو القائمة به المكلفين بقرار من المدير العام المختص بمراقبة تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها بهذا المرسوم التشريعي والقوانين النافذة صلاحية الضابطة العدلية.<br />
<br />
المادة/40/ يحيل المدير في الجهات المشار إليها بالمادة السابقة الضبوط المنظمة للنيابة العامة المختصة لملاحقة الجرائم موضوع الضبوط وفقا للنصوص والقوانين النافذة وإلى إدارة قضايا الدولة للمطالبة بالحقوق الشخصية والأضرار المادية.<br />
<br />
المادة/41/.. على الجهة المشرفة على الاستثمار بالاتفاق مع الوزارة تعيين الحدين الأدنى والأعلى لكمية المياه التي توردها للأراضي المستصلحة المروية تبعا لطبيعة الأرض والمقنن المائي للدورة الزراعية المعتمدة وطريقة الري المتبعة وتقوم بمراقبة وتوزيع المياه وحسن استعمالها.<br />
<br />
المادة/42/أ/.. يطرح على المستفيدين من مشاريع الري الحكومية تكليف سنوي وفق ما يلي..<br />
<br />
/1/ رسم الري عن كل هكتار من المساحات الزراعية القابلة للإرواء فعلا على أساس المقنن المائي وفق الدورة الزراعية المقررة مقابل تامين المياه ونفقات التشغيل والصيانة اللازمة لمنشآت الري والصرف يحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.<br />
<br />
/2/ يرتب رسم مستقل على اساس المتر المكعب لكميات المياه المستعملة من مشاريع الري الحكومية لغايات غير زراعية يحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.<br />
<br />
ب/ تحصل المبالغ المشار إليها بهذه المادة وفق قانون جباية الأموال العامة.<br />
<br />
ج/ يجوز في بعض الحالات الاستثنائية بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح الجهة المشرفة على الاستثمار..<br />
<br />
/1/ تخفيض نسبة مئوية من رسوم الري المحددة وفق أحكام البند/أ/ الفقرة/1/ من هذه المادة بالنسبة لمشروع ما من مشاريع الري الحكومية وذلك في السنة التي يثبت فيها شح المياه وانخفاض المقنن المائي المتاح عما هو مقرر أصلا للمشروع المذكور.<br />
<br />
/2/ عدم التكليف برسم الري عن السنة التي يثبت فيها عدم وصول المياه إلى الأراضي المستصلحة المروية بواسطة الشبكة الخاصة بالمشروع.<br />
<br />
الباب الرابع<br />
<br />
العقوبات<br />
<br />
المادة/43/.. كل من يمانع في إجراء عمليات الاستصلاح والتوزيع والاستثمار للأراضي المستصلحة المروية يعاقب بالحبس من عشرة إيام إلى شهر وبالغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية إضافة إلى التعويض عن الأضرار المادية وتضاعف العقوبة عند التكرار.<br />
<br />
المادة /44/ كل من يعيق عمليات الاستصلاح والتوزيع والاستثمار للأراضي المستصلحة المروية نتيجة اهمال أو عدم احتراز يعاقب بالغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ليرة سورية إضافة إلى التعويض عن الأضرار المادية وتضاعف العقوبة عند التكرار.<br />
<br />
المادة /45/ تؤول الغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إلى الخزينة العامة.<br />
<br />
المادة /46/أ/ يعد الاعتداء على رئيس وأعضاء لجان توزيع الأراضي المستصلحة المروية أثناء ممارستهم مهمتهم المنصوص عليها بهذا المرسوم التشريعي بمثابة تعد على قاض.<br />
<br />
ب/ يحيل القاضي رئيس لجنة التوزيع الفاعل فور اطلاعه على الجرم أو اخباره به إلى النيابة العامة موجودا والتي تحيله بدورها إلى المحكمة المختصة.<br />
<br />
المادة /47/ لإدارة التفتيش القضائي حق التفتيش على لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية وعلى أعمالها وقراراتها بالشكل المنصوص عليه بقانون السلطة القضائية وتفرض العقوبات المسلكية بحق كل عضو من قبل الجهة التي يتبع لها هذا العضو بناء على اقتراح إدارة التفتيش القضائي.<br />
<br />
المادة /48/ في حال ارتكاب أعضاء لجان التوزيع لإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات تجري احالتهم إلى المحكمة المختصة مباشرة.<br />
<br />
المادة /49/ لا تخل أحكام المواد السابقة بالعقوبات الأشد المنصوص عليها بالقوانين النافذة وتطبق في هذه الحالة العقوبة الأشد.<br />
<br />
الباب الخامس<br />
<br />
أحكام عامة<br />
<br />
المادة /50/ يعد مدير كل من الجهة المشرفة على الاستصلاح أو من ينوب عنه عضوا في اللجان الزراعية الفرعية في المحافظات.<br />
<br />
المادة /51/ يمنح رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والعاملون في المصالح العقارية المكلفون بتنفيذ قرارات لجان التوزيع تعويضات تحدد شروط منحها والمستفيدون منها وحالات حجبها بقرار من الوزير وفق القوانين النافذة.<br />
<br />
المادة /52/ تعدل الفقرة /ج/ من المادة /3/ من القانون رقم /11/ لعام /1971/ حسب الآتي..<br />
<br />
إن أعمال التحديد والتحرير الجارية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي لها صفة النفع العام ولا يجوز إبطالها وللمتضرر الذي لم يعترض أو اعترض وفصل باعتراضه أو لم يفصل به أن يطالب أمام المحاكم العادية بحقه في القسم الذي سجل على اسم الشخص الذي حل محله وذلك خلال مدة سنتين تبدأ من تاريخ قرار اللجنة العقارية المتضمن تثبيت ملكية العقار.<br />
<br />
المادة /53/ تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير.<br />
<br />
المادة /54/ يلغى القانون رقم /3/ لعام /1984/ والنصوص القانونية كافة التي تتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.<br />
<br />
المادة /55/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.<br />
<br />
دمشق /4/6/1433هجري.<br />
<br />
26/4/2012/ميلادي.</font></font></div>

 ]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.barasy.com/forum/forumdisplay.php?f=319">المراسيم التشريعية لعــ 2012 ـــام</category>
			<dc:creator>رجاء حيدر</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.barasy.com/forum/showthread.php?t=10061</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

